هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٤ - الخامس في جواز الوقوف راكبا
حَجَّ لَهُمْ.
٤٦ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): اتَّقِ الْأَرَاكَ وَ نَمِرَةَ، وَ هِيَ بَطْنُ عُرَنَةَ [وَ ثَوِيَّةَ] [٢] وَ ذُو الْمَجَازِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَرَفَةَ، وَ لَا تَقِفُ فِيهِ.
٤٧ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي الْوُقُوفُ تَحْتَ الْأَرَاكِ، فَأَمَّا النُّزُولُ تَحْتَهُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَ يَنْهَضَ إِلَى الْمَوْقِفِ، فَلَا بَأْسَ.
٤٨ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ، فَادْنُ مِنَ الْهَضَبَاتِ وَ هِيَ الْجِبَالِ.
٤٩ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام): إِذَا ضَاقَتْ عَرَفَةُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْجَبَلِ.
٥٠ [٦] وَ رُوِيَ: إِذَا ضَاقَتْ مِنًى (عَلَى النَّاسِ) [٧]، يَرْتَفِعُونَ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ، وَ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ مُزْدَلِفَةُ، يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ، وَ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ عَرَفَةُ، يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْجَبَلِ.
الخامس: في جواز الوقوف راكبا
و يدلّ عليه العموم
٥١ [٨] وَ كَانَ الصَّادِقِ (عليه السلام) بِالْمَوْقِفِ عَلَى بَغْلَةٍ، رَافِعاً يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ عَنْ يَسَارٍ وَ إِلَى [٩] الْمَوْسِمِ حَتَّى انْصَرَفَ، وَ كَانَ فِي مَوْقِفِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) ظَاهَرَ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ هُوَ يَلُوذُ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ بِسَبَّابَتَيْهِ.
٥٢ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَقَفَ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ، فَلَمَّا وَقَفَ جَعَلَ النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ، فَيَقِفُونَ إِلَى جَانِبِهِ فَنَحَّاهَا،
[١] أثبتناه ١٠: ١١/ ٦.
[٢] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[٣] أثبتناه ١٠: ١٢/ ٧.
[٤] أثبتناه ١٠: ١٢/ ١١.
[٥] أثبتناه ١٠: ١٣/ ٣.
[٦] أثبتناه ١٠: ١٣/ ٤.
[٧] ليس في ش.
[٨] أثبتناه ١٠: ١٤/ ١.
[٩] الأصل: يساره إلى.
[١٠] أثبتناه ١٠: ١٣/ ٤.