هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٦ - ٥- يجوز أكل المحلّ في الحرم الصيد المذبوح في الحلّ لا في الحرم
٥ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنْ لُحُومِ الْوَحْشِ تُهْدَى إِلَى الرَّجُلِ (وَ هُوَ مُحْرِمٌ) [٢] لَمْ يَعْلَمْ بِصَيْدِهَا، وَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ، أَ يَأْكُلُهُ؟ قَالَ: لَا،
٦ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، أَ يَأْكُلُ قَدِيدَ الْوَحْشِ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: لَا.
٣- يجوز أكل المحلّ ممّا صاده المحرم في الحلّ، إذا ذبحه محلّ فيه
[٤]. ٧ [٥] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ أَصَابَ مِنْ صَيْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ وَ هُوَ حَلَالٌ، قَالَ: فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ الْحَلَالُ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ.
٨ [٦] [وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، أَ يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُحِلُّ؟
فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ] [٧].
٤- صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحلّ، و المحرم في الحلّ و الحرم
لما مرّ و لما يأتي.
٩ [٨] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): مُحْرِمٌ أَصَابَ صَيْداً وَ أَهْدَى إِلَيَّ مِنْهُ، قَالَ: لَا، لِأَنَّهُ صِيدَ فِي الْحَرَمِ.
١٠ [٩] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصِيدَ حَمَامَ الْحَرَمِ فِي الْحِلِّ فَيَذْبَحَهُ، فَيُدْخِلَهُ فِي الْحَرَمِ فَيَأْكُلَهُ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ أَكْلُ حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَى حَالٍ.
٥- يجوز أكل المحلّ في الحرم الصيد المذبوح في الحلّ لا في الحرم.
١١ [١٠] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَيْدٍ رَمَى بِهِ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَيٌّ، فَقَالَ: إِذَا أَدْخَلَهُ [١١] الْحَرَمَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَدْ حَرُمَ لَحْمُهُ وَ إِمْسَاكُهُ.
[١] الوسائل ٩: ٧٧/ ١.
[٢] ليس في ش.
[٣] الوسائل ٩: ٧٧/ ٤.
[٤] ليس في ش.
[٥] الوسائل ٩: ٧٨/ ١.
[٦] الوسائل ٩: ٧٨/ ٥.
[٧] أثبتناه من ش و م.
[٨] الوسائل ٩: ٧٩/ ١.
[٩] الوسائل ٩: ٧٩/ ٢.
[١٠] الوسائل ٩: ٨٠/ ١.
[١١] الأصل: ادخل.