هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨ - ٤- يستحبّ العدول عن حجّ الإفراد إلى عمرة التمتّع
السَّائِقِ لِلْهَدْيِ.
٣٠٢ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ يَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ.
٣٠٣ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ حَجَجْتُ أَلْفَ عَامٍ، لَمْ أَقْرَبْهَا إِلَّا مُتَمَتِّعاً.
٣٠٤ [٣] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي حِجَّةِ التَّمَتُّعِ: حِجَّةٌ مَكِّيَّةٌ، وَ عُمْرَةٌ عِرَاقِيَةٌ، فَقَالَ: كَذَبُوا، أَوْ لَيْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِالْحَجِّ؟ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ.
٣٠٥ [٤] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَ قَرَنْتُ، قَالَ: وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟
التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ.
٣٠٦ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُتْعَةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ [٦] وَ بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ.
٣٠٧ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَخْرُجُ فِي رَجَبٍ أَوْ [فِي] [٨] شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ أَوَانُ الْحَجِّ أَتَى مُتَمَتِّعاً، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٣٠٨ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ حَجَجْتُ أَلْفاً وَ أَلْفاً لَتَمَتَّعْتُ فَلَا تُفْرِدْ.
٣٠٩ [١٠] وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): قِرْآنُ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْرَادِ. وَ قَالَ:
الْمُتَمَتِّعُ [١١] أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ، وَ مِنَ الْقَارِنِ السَّائِقِ.
٤- يستحبّ العدول عن حجّ الإفراد إلى عمرة التمتّع
إذا لم يتعيّن الإفراد و لم يلبّ بعد الطواف.
[١] الوسائل ٨: ١٧٦/ ١.
[٢] الوسائل ٨: ١٧٧/ ٢.
[٣] الوسائل ٨: ١٧٨/ ٦.
[٤] الوسائل ٨: ١٧٨/ ٧.
[٥] الوسائل ٨: ١٧٨/ ٨ و ١٨٠/ ١٥.
[٦] ش: أفضل من الإفراد.
[٧] الوسائل ٨: ١٨١/ ١٩.
[٨] أثبتناه من باقي النسخ و الوسائل
[٩] الوسائل ٨: ١٨١/ ٢١.
[١٠] الوسائل ٨: ١٨٢/ ٢٤.
[١١] م: التمتّع.