هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١ - الثاني عشر في الأحكام
يَحُجُّوا عَنْهُ فَكَانَتْ بَيْنَهُمْ مِائَةُ دِينَارٍ أَثْلَاثاً.
٢٧٧ [١] وَ دَفَعَ صَاحِبُ الزَّمَانِ (عليه السلام) حِجَّةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الشِّيعَةِ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ.
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر ١- يستحبّ اختيار الإنسان الحجّ عن غيره في المندوب على الحجّ عن نفسه لما مرّ.
٢٧٨ [٢] ٢- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ أَ يَتَمَتَّعُ؟ قَالَ:
نَعَمْ، الْمُتْعَةُ لَهُ وَ الْحَجُّ [٣] عَنْ أَبِيهِ.
٣- لا يحجّ عن المملوك إذا مات لما مرّ.
٤- من حجّ عن غيره أجزأه هدي واحد لما مرّ.
٢٧٩ [٤] ٥- بَعَثَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ وَ قَالَ: قُلْ لَهُ: إِنْ أَرَادَ [٥] أَنْ يَحُجَّ بِهَا، فَلْيَحُجَّ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهَا، فَلْيُنْفِقْهَا فَأَنْفَقَهَا وَ لَمْ يَحُجَّ، فَسُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَجَدْتُمُ الشَّيْخَ فَقِيهاً.
٦- يَجُوزُ إِهْدَاءُ ثَوَابِ الْحَجِّ إِلَى الْغَيْرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ.
٢٨٠ [٦] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام) بَعْدَ مَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنِ ابْنَتِي، فَقَالَ: اجْعَلْ ذَلِكَ لَهَا الْآنَ.
٢٨١ [٧] وَ قَالَ لَهُ آخَرُ: إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ أَنْ أُدْخِلَ فِي حِجَّتِيَ الْعَامَ أَبِي أَوْ بَعْضَ
[١] الوسائل ٨: ١٤٧/ ١.
[٢] الوسائل ٨: ١٤٢/ ١.
[٣] رض و ش: و الحجّة.
[٤] الوسائل ٨: ١٣٧/ ١.
[٥] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل و رض و م: دراهم و أرسل يقول: إن أراد.
[٦] الوسائل ٨: ١٤٤/ ١.
[٧] الوسائل ٨: ١٤٤/ ٢.