هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٣ - ٢- يستحبّ التطوّع بالعمرة مع عدم الوجوب و تكرارها خصوصا في ذي القعدة
<الكتاب التاسع كتاب العمرة> [١] و تقدّم أكثر أحكامها في الحجّ و نذكر هنا اثني عشر
١- العمرة واجبة على المستطيع
لما مرّ في الحجّ.
١ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [٣] وَ إِنَّمَا نَزَلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ.
٢ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَقَالَ: هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ، وَ الْأَصْغَرُ: الْعُمْرَةُ.
٣ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الْعُمْرَةُ مَفْرُوضَةٌ مِثْلُ الْحَجِّ.
٤ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
٢- يستحبّ التطوّع بالعمرة مع عدم الوجوب و تكرارها خصوصا في ذي القعدة.
٥ [٧] اعْتَمَرَ (عليه السلام) ثَلَاثَ عُمَرٍ مُتَفَرِّقَاتٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ: عُمْرَةً أَهَلَّ
[١] كتاب العمرة و فيه: ٣٥ حديثا.
[٢] الوسائل ١٠: ٢٣٥/ ٢.
[٣] البقرة: ١٩٦.
[٤] الوسائل ١٠: ٢٣٦/ ٤.
[٥] الوسائل ١٠: ٢٣٦/ ٥.
[٦] الوسائل ١٠: ٢٣٦/ ٨.
[٧] الوسائل ١٠: ٢٣٨/ ٢.