هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧ - الأوّل في استحباب مباشرة الحجّ نائبا
١٩٨ [١] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ قَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ فِي دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ، رُزِقَ الْحَجَّ مِنْ عَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُرْزَقْ، أَخَّرَهُ اللَّهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ [٢].
الرابعة: في النيابة في الحجّ
و فيها اثنا عشر فصلا
الأوّل: في استحباب مباشرة الحجّ نائبا
، و اختيار النيابة على الاستنابة
١٩٩ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ، مَا لَهُ مِنَ الثَّوَابِ؟
قَالَ: لِلَّذِي يَحُجُّ عَنْ رَجُلٍ أَجْرٌ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ.
٢٠٠ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ لِلْمَيِّتِ حِجَّةً بِمَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ، وَ لِلنَّائِبِ تِسْعَ حِجَجٍ بِمَا أَتْعَبَ مِنْ بَدَنِهِ.
٢٠١ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ وَ لَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ.
٢٠٢ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لِلَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ أَجْرٌ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ، وَ يُغْفَرُ لَهُ وَ لِأَبِيهِ وَ لِأُمِّهِ وَ لِابْنِهِ وَ لِابْنَتِهِ وَ لِأَخِيهِ وَ لِأُخْتِهِ [وَ لِعَمِّهِ وَ لِعَمَّتِهِ وَ لِخَالِهِ وَ لِخَالَتِهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ] [٧].
٢٠٣ [٨] وَ أَعْطَى (عليه السلام) رَجُلًا ثَلَاثِينَ دِينَاراً فَقَالَ [لَهُ] [٩]: حُجَّ بِهِ [١٠] عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَ افْعَلْ وَ لَكَ تِسْعٌ وَ لَهُ وَاحِدَةٌ.
[١] الوسائل ٨: ١١٤/ ٣.
[٢] الأصل: يرزق.
[٣] الوسائل ٨: ١١٥/ ٣.
[٤] الوسائل ٨: ١١٥/ ١.
[٥] الوسائل ٨: ١١٦/ ٥.
[٦] الوسائل ٨: ١١٦/ ٦.
[٧] أثبتناه من رض و م.
[٨] الوسائل ٨: ١١٦/ ٨.
[٩] أثبتناه من باقي النسخ.
[١٠] ليس في باقي النسخ.