هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٣ - ١٠- يستحبّ الزيارة عن المؤمنين، و عن الأئمّة
وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ، وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَ يس، وَ تَقُولُ:. وَ ذَكَرَ نَحْوَ الدُّعَاءِ السَّابِقِ.
٧- يستحبّ اتّخاذ سبحة من تربة الحسين (عليه السلام)، و التسبيح بها، و إدارتها
لما مرّ في التعقيب و غيره.
٣٠ [١] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ (عليه السلام) [٢]: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسَبِّحَ الرَّجُلُ بِطِينِ الْقَبْرِ؟ وَ هَلْ فِيهِ فَضْلٌ؟ فَأَجَابَ (عليه السلام): تُسَبِّحُ بِهِ، فَمَا شَيْءٌ [٣] مِنَ السُّبَحِ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَ مِنْ فَضْلِهِ أَنَّ الْمُسَبِّحَ يَنْسَى التَّسْبِيحَ وَ يُدِيرُ السُّبْحَةَ فَيُكْتَبُ لَهُ ذَلِكَ التَّسْبِيحُ.
٨- يستحبّ اختيار الإقامة في شهر رمضان و الصوم على السفر للزيارة و الإفطار.
٣١ [٤] سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ وَ زِيَارَةِ آبَائِهِ (عليهم السلام) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، نَزُورُهُمْ؟ فَقَالَ: لِرَمَضَانَ مِنَ الْفَضْلِ وَ عَظِيمِ الْأَجْرِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ، فَإِذَا دَخَلَ فَهُوَ الْمَأْثُورُ، وَ الصِّيَامُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ قَضَائِهِ، وَ إِذَا حَضَرَ فَهُوَ مَأْثُورٌ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَأْثُوراً.
[من سبق إلى مسجد أو مشهد أو نحوهما فهو أحق بمكانه يومه و ليلته و إن خرج يتوضأ]
٣٢ [٥] ٩- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): نَكُونُ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِالْحَائِرِ أَوْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرْجَى فِيهِ الْخَيْرُ، فَرُبَّمَا خَرَجَ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ فَيَجِيءُ آخَرُ فَيَصِيرُ مَكَانَهُ، فَقَالَ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فِي يَوْمِهِ وَ لَيْلَتِهِ.
١٠- يستحبّ الزيارة عن المؤمنين، و عن الأئمّة (عليهم السلام)
لما مرّ في الحجّ.
٣٣ [٦] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): إِنِّي زُرْتُ أَبَاكَ وَ جُعِلْتُ
[١] الوسائل ١٠: ٤٢٠/ ١.
[٢] ش: إلى الرّضا (ع).
[٣] ش: فما من شيء.
[٤] الوسائل ١٠: ٤٤٩/ ٢.
[٥] الوسائل ١٠: ٤٦٣/ ١.
[٦] الوسائل ١٠: ٤٦٤/ ١.