هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٧ - الخامس في الدفاع للمحارب و اللصّ و الظالم و صاحب البدعة
٦٣ [١] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِتَعْجِيلِ قِسْمَةِ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَوْ لَيْلًا.
٦٤ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُقْسَمُ كُلَّ يَوْمٍ.
٦٥ [٣] وَ رُوِيَ: كُلَّ جُمُعَةٍ.
٦٦ [٤] وَ رُوِيَ: كُلَّمَا جَاءَ شَيْءٌ مِنَ الْخَرَاجِ [٥] وَ نَحْوِهِ قُسِمَ.
٦٧ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنِيمَةِ الْخُمُسُ أَوَّلًا فَيُقْسَمُ بَيْنَ أَرْبَابِهِ كَمَا مَرَّ، ثُمَّ يُقْسَمُ الْبَاقِي بَيْنَ الْعَسْكَرِ إِنْ قَاتَلُوا وَ إِلَّا فَالْجَمِيعُ لِلْإِمَامِ (عليه السلام)، وَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا شَاءَ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ وَ إِنْ قَاتَلُوا، وَ أَنَّ الْأَرَضِينَ لَيْسَتْ مِنَ الْغَنَائِمِ، وَ لَا يَخْتَصُّ بِهَا الْمُقَاتِلُونَ. وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْأَعْرَابِ قِتَالٌ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْءٌ وَ لَا لِلنِّسَاءِ مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ وَ لَكِنْ إِنْ حَضَرْنَ أُعْطِينَ يَسِيراً، وَ أَنَّ الْمَوْلُودَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ يُشَارِكُ.
٦٨ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُشْرِكَ إِذَا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ حَرُمَ قَتْلُهُ، وَ سَبْيُ وُلْدِهِ الصِّغَارِ، وَ مَلَكَ مَالَهُ الَّذِي يُنْقَلُ لَا غَيْرُ، وَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ مَوْلَاهُ الْمُشْرِكِ، فَهُوَ حُرٌّ.
الخامس: في الدفاع للمحارب و اللصّ و الظالم و صاحب البدعة
٦٩ [٨] قَالَ (عليه السلام): مَنْ قُتِلَ دُونَ عِقَالٍ، فَهُوَ شَهِيدٌ.
٧٠ [٩] وَ رُوِيَ: دُونَ عِيَالِهِ.
٧١ [١٠] وَ رُوِيَ: دُونَ مَالِهِ.
[١] الوسائل ١١: ٨٢/ ١.
[٢] الوسائل ١١: ٨٣/ ٣.
[٣] الوسائل ١١: ٨٣/ ٣.
[٤] الوسائل ١١: ٨٤/ ٦.
[٥] الأصل: الخرج.
[٦] الوسائل ١١: ٨٤/ باب ٤١ مأخوذة من أحاديث متعدّدة.
[٧] الوسائل ١١: ٨٩/ ١.
[٨] الوسائل ١١: ٩١/ ٥.
[٩] الوسائل ١١: ٩١/ ٥.
[١٠] الوسائل ١١: ٩٣/ ١٣.