هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١١ - الثالث في التهيّؤ للإحرام
مَضَتْ عَشْرٌ مِنْ شَوَّالٍ.
٩ [١] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ كَمْ أُوَفِّرُ شَعْرِي إِذَا أَرَدْتُ الْعُمْرَةَ؟ فَقَالَ: ثَلَاثِينَ يَوْماً.
١٠ [٢] وَ رُوِيَ: شَهْراً.
١١ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ إِذَا هَمَّ بِالْحَجِّ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ شَارِبِهِ مَا لَمْ يُحْرِمْ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٢ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحِجَامَةِ وَ حَلْقِ الْقَفَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، وَ السِّوَاكُ [٥] وَ النُّورَةُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْجَوَازِ، وَ عَلَى مَا قَبْلَ ذِي الْقَعْدَةِ، وَ عَلَى مَا دُونَ حَدِّ الرَّأْسِ.
١٣ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ، أَ يَأْخُذُ شَعْرَهُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؟
فَقَالَ: لَا (وَ لَا مِنْ لِحْيَتِهِ) [٧]، وَ لَكِنْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَظْفَارِهِ، وَ لْيُطِلْ إِنْ شَاءَ.
١٤ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ، قَالَ: إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ إِنَّ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الشُّهُورِ [٩] لِلْحَجِّ بِثَلَاثِينَ يَوْماً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا لِلْحَجِّ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى مَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ.
الثالث: في التهيّؤ للإحرام
بتقليم الأظفار، و الأخذ من الشارب، و حلق العانة، و الإبط و الاطلاء
١٥ [١٠] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ، فَقَالَ: تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ،
[١] الوسائل ٩: ٦/ ١
[٢] الوسائل ٩: ٦/ ٢
[٣] الوسائل ٩: ٧/ ٦
[٤] الوسائل ٩: ٧/ ٣
[٥] ش: لا بأس، و لا بأس بالسّواك
[٦] الوسائل ٩: ٧/ ٤
[٧] ليس في ش
[٨] الوسائل ٩: ٨/ ١
[٩] ش: الشّهر
[١٠] الوسائل ٩: ٨/ ١