هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٢ - ١٢- يجوز السعي بل يجب، و إن كان على الصفا و المروة أصنام و نحوها للعموم
١١- يجوز الجلوس للاستراحة في أثناء السعي.
٤٦ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، أَ يَسْتَرِيحُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَى الصَّفَا، وَ إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَى الْمَرْوَةِ، وَ بَيْنَهُمَا فَلْيَجْلِسْ.
٤٧ [٢] وَ رُوِيَ: لَا تَجْلِسْ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَّا مِنْ جُهْدٍ. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
١٢- يجوز السعي بل يجب، و إن كان على الصفا و المروة أصنام و نحوها للعموم.
٤٨ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَصْنَامٌ فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا [٤].
٤٩ [٥] وَ رُوِيَ: أَيْ وَ عَلَيْهِمَا الْأَصْنَامُ.
[١] الوسائل ٩: ٥٣٥/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ٥٣٦/ ٤.
[٣] الوسائل ٩: ٥٣٨/ ١.
[٤] البقرة: ١٥٨.
[٥] الوسائل ٩: ٥١١/ ٦.