هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠١ - الباب الرابع في الإحصار و الصدّ
الباب الرابع: في الإحصار و الصدّ
[١] و أحكامه اثنا عشر ١- المصدود تحلّ له النساء بعد التحلّل، و المحصور لا تحلّ له حتّى يطوف طوافهنّ أو يستنيب.
١ [٢] قَالَ (عليه السلام): الْمَحْصُورُ (هُوَ الْمَرِيضُ، وَ الْمَصْدُودُ) [٣] هُوَ الَّذِي يَرُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ، وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ.
٢- يَبْعَثُ الْمَحْصُورُ الْهَدْيَ وَ يَذْبَحُهُ الْمَصْدُودَ، أَوْ يَنْحَرُهُ وَ يَتَحَلَّلَانِ لِمَا مَرَّ.
٢ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ انْكَسَرَتْ سَاقَهُ، قَالَ: هُوَ حَلَالٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، قِيلَ: مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ [٥] وَ الطِّيبِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، مِنْ جَمِيعِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ.
٣ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ حَيْثُ صُدَّ، وَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ فَيَأْتِي النِّسَاءَ، وَ الْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ فَيَعِدُهُمْ يَوْماً، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ، أَحَلَّ هَذَا مَكَانَهُ، وَ لْيُمْسِكْ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ.
٤ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمْ إِنْ أَخْلَفُوا الْوَعْدَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
[١] الباب الرابع و فيه: ١٩ حديثا
[٢] الوسائل ٩: ٣٠٣/ ١.
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ٩: ٣٠٤/ ٤.
[٥] ليس في ش.
[٦] الوسائل ٩: ٣٠٤/ ٥.
[٧] الوسائل ٩: ٣٠٤/ ٥.