هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٦ - العاشر في طواف ذات الدم و صلاتها
أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا إِذَا طَهُرَتْ إِلَّا الرَّكْعَتَيْنِ، وَ قَدْ قَضَتِ الطَّوَافَ.
١٨٧ [١] ١٢- رُوِيَ: أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَ تُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ.
العاشر: في طواف ذات الدم و صلاتها
و أحكامه اثنا عشر
١٨٨ [٢] ١- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): امْرَأَةٌ مَعَنَا حَاضَتْ، وَ لَمْ تَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ، فَأَطْرَقَ كَأَنَّهُ يُنَاجِي نَفْسَهُ، وَ هُوَ يَقُولُ: لَا يُقِيمُ عَلَيْهَا جَمَّالُهَا، وَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهَا، تَمْضِي وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهَا.
١٨٩ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تَسْتَنِيبُ.
١٩٠ [٤] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ، ثُمَّ حَاضَتْ، تُقِيمُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ التَّرْوِيَةِ، فَإِنْ طَهُرَتْ، طَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ، ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى، فَإِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ زَارَتِ الْبَيْتَ، طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافاً لِعُمْرَتِهَا، ثُمَّ طَافَتْ طَوَافاً لِلْحَجِّ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَعَتْ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ، فَقَدْ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِرَاشَ زَوْجِهَا، فَإِذَا طَافَتْ طَوَافاً آخَرَ، حَلَّ لَهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ [٥] بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى كَوْنِهَا طَافَتْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ، ثُمَّ حَاضَتْ.
١٩١ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا، سَعَتْ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا وَ قَدْ تَمَّتْ
[١] الوسائل ٩: ٥٠٧/ ٢.
[٢] الوسائل ٩: ٥٠٠/ ١٣.
[٣] الوسائل ٩: ٥٠٠/ ١٣.
[٤] الوسائل ٩: ٤٩٧/ ١.
[٥] أثبتناه من ش و م، و في الأصل: حمل.
[٦] الوسائل ٩: ٤٩٨/ ٥.