هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٢ - الثاني عشر في الأحكام
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر ١- من أحرم و في منزله صيد لم يخرج عن ملكه، فإن كان معه، خرج عن ملكه.
٣٥٧ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّيْدِ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنَ الْوَحْشِ فِي أَهْلِهِ، أَوْ مِنَ الطَّيْرِ يُحْرِمُ، وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ، قَالَ: وَ مَا بِهِ بَأْسٌ لَا يَضُرُّهُ.
٣٥٨ [٢] وَ رُوِيَ [٣] فِي الطَّيْرِ كَذَلِكَ.
٣٥٩ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُحْرِمُ أَحَدٌ وَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ حَتَّى يُخْرِجَهُ عَنْ مِلْكِهِ.
٣٦٠ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ وَ فِي مَنْزِلِهِ حَمَامٌ، فَلْيَنْظُرْ أَهْلُهُ فِي الْمِقْدَارِ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يَظُنُّونَ أَنَّهُ يُحْرِمُ فِيهِ، وَ لَا يَعْرِضُونَ لِذَلِكَ الطَّيْرِ وَ لَا يُفْزِعُونَهُ، وَ يُطْعِمُونَهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، وَ يُحِلَّ صَاحِبُهُمْ مِنْ إِحْرَامِهِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٢- مَنْ قَتَلَ صَيْداً، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، لَزِمَهُ الْفِدَاءُ، فَإِنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ فَالْقِيمَةُ، وَ يَجْتَمِعَانِ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْحَرَمِ إِنْ لَمْ يَتَجَاوَزِ الْبَدَنَةَ لِمَا مَرَّ، وَ إِنْ صَادَ [فِي مَكَّةَ أَوِ] [٦] الْكَعْبَةِ، لَزِمَهُ مَعَ ذَلِكَ التَّعْزِيرُ،
٣٦١ [٧] قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): مُحْرِمٌ قَتَلَ طَيْراً فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَمْداً، قَالَ: عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ وَ يُعَزَّرُ، قِيلَ: فَإِنَّهُ [٨] قَتَلَهُ فِي الْكَعْبَةِ عَمْداً، قَالَ: عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ، وَ يُضْرَبُ دُونَ الْحَدِّ، وَ يُقَامُ لِلنَّاسِ كَيْ يَنْكُلَ غَيْرُهُ.
[١] الوسائل ٩: ٢٢٩/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ٢٣٠/ ٤.
[٣] أثبتناه من ش و م، و في الأصل: و هو.
[٤] الوسائل ٩: ٢٣٠/ ٣.
[٥] الوسائل ٩: ٢٢٩/ ٢.
[٦] أثبتناه من ش و م.
[٧] الوسائل ٩: ٢٤١/ ٣.
[٨] ش: فان.