هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٠ - العاشر في كفّارات صيد الحرم
حَتَّى مَاتَ، فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.
٣٤١ [١] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ فَهْداً إِلَى الْحَرَمِ، أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ؟ فَقَالَ: هُوَ سَبُعٌ، وَ كُلُّ مَا أَدْخَلْتَ مِنَ السَّبُعِ الْحَرَمَ أَسِيراً فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ.
٣٤٢ [٢] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): فُهُودٌ تُبَاعُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ يَخْرُجَ بِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٣٤٣ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ مِنَ السَّبُعِ أَسِيراً، فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُهُ.
٣٤٤ [٤] ٦- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام)، إِنَّ سَبُعاً مِنْ سِبَاعِ الطَّيْرِ عَلَى الْكَعْبَةِ لَيْسَ يَمُرُّ بِهِ شَيْءٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلَّا ضَرَبَهُ [٥]، فَقَالَ: فَانْصِبُوا لَهُ وَ اقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْحَدَ فِي الْحَرَمِ.
٣٤٥ [٦] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ اصْطَادَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَقَتَلَهُ، قَالَ: عَلَيْهِ ثَلَاثُ قِيَمَاتٍ: قِيمَةٌ لِإِحْرَامِهِ، وَ قِيمَةٌ لِلْحَرَمِ، وَ قِيمَةٌ لِاسْتِصْغَارِهِ إِيَّاهُ.
٣٤٦ [٧] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا يَكُونُ الصَّيْدُ مُضَاعَفاً فِيمَا دُونَ الْبَدَنَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْبَدَنَةَ، [فَإِذَا بَلَغَ الْبَدَنَةَ] [٨] فَلَا تُضَاعَفُ، لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ، قَالَ اللَّهُ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [٩].
٣٤٧ [١٠] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَرَّ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، فَأَخَذَ عَنْزَ ظَبْيَةٍ فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا، قَالَ: عَلَيْهِ دَمٌ وَ جَزَاءٌ فِي الْحَرَمِ.
[١] الوسائل ٩: ٢٣٦/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ٢٣٦/ ٣.
[٣] الوسائل ٩: ٢٣٧/ ٦.
[٤] الوسائل ٩: ٢٣٧/ ١.
[٥] الأصل: ضربوه.
[٦] الوسائل ٩: ٢٤٢/ ١.
[٧] الوسائل ٩: ٢٤٣/ ١.
[٨] أثبتناه من ش و م.
[٩] الحجّ: ٣٢.
[١٠] الوسائل ٩: ٢٤٩/ ١.