هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٦ - من كانت يمينه مقطوعة استحب له استلام الحجر من موضع القطع فإن كان من المرفق فبشماله
الْحَجَرِ.
٥٩ [١] قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا الِاسْتِلَامُ عَلَى الرَّجُلِ، وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَفْرُوضٍ.
٦٠ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً: مِنْهَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
ي- يتأكّد استحباب استلام الركن اليماني، و الركن الذي فيه الحجر، و تقبيلهما، و وضع الخدّ عليهما، و التزامهما.
٦١ [٣] كَانَ (عليه السلام) لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَ يُقَبِّلُهُمَا، وَ يَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِمَا.
٦٢ [٤] وَ رُوِيَ: اسْتِحْبَابُ مَسْحِ الْحَجَرِ بِالْيَدِ، وَ الْتِزَامُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ.
٦٣ [٥] وَ رُوِيَ: اسْتِلَامُ الرُّكْنِ أَنْ تُلْصِقَ بَطْنَكَ بِهِ، وَ الْمَسْحُ أَنْ تَمْسَحَهُ بِيَدِكَ.
٦٤ [٦] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِاسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ رُكْنِ الْحَجَرِ، وَ النَّهْيُ عَنِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ. وَ حُمِلَ النَّهْيُ عَلَى نَفْيِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا يَأْتِي.
يا- يستحبّ استلام الأركان كلّها
لما مرّ.
٦٥ [٧] كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا.
٦٦ [٨] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) [عَنْ] [٩] رَجُلٍ اسْتَلَمَ الْيَمَانِيَّ وَ الشَّامِيَّ وَ الْعِرَاقِيَّ وَ الْغَرْبِيَّ، قَالَ: نَعَمْ.
[من كانت يمينه مقطوعة استحب له استلام الحجر من موضع القطع فإن كان من المرفق فبشماله]
٦٧ [١٠] يب- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام)، كَيْفَ يَسْتَلِمُ الْأَقْطَعُ الْحَجَرَ؟ قَالَ: يَسْتَلِمُ
[١] الوسائل ٩: ٤١٣/ ٢.
[٢] الوسائل ٩: ٤١٣/ ٣.
[٣] الوسائل ٩: ٤١٨/ ٢.
[٤] الوسائل ٩: ٤١٩/ ٣.
[٥] الوسائل ٩: ٤١٩/ ٤.
[٦] الوسائل ٩: ٤٢٠/ ١٣.
[٧] الوسائل ٩: ٤٢٢/ ١.
[٨] الوسائل ٩: ٤٢٣/ ٢.
[٩] أثبتناه من ش.
[١٠] الوسائل ٩: ٤٢٢/ ١.