هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٨ - التاسع في كفّارة الجراد و كلّ ما يكون في البرّ و البحر
عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ، قِيلَ: فَإِنْ هُوَ كَسَرَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ؟ قَالَ: عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ، قِيلَ: فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ؟ قَالَ: عَلَيْهِ قِيمَتُهُ، قِيلَ: فَإِنْ هُوَ فَعَلَ بِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ:
عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ، وَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْقِيمَةُ إِذَا كَانَ مُحْرِماً فِي الْحَرَمِ.
٣٢٨ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ، فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْفِدَاءِ السَّابِقِ، وَ عَلَى مَا إِذَا كَانَ سَبَبَ التَّلَفِ.
التاسع: في كفّارة الجراد و كلّ ما يكون في البرّ و البحر
٣٢٩ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِمُحْرِمٍ أَنْ يَأْكُلَ جَرَاداً وَ لَا يَقْتُلَهُ، فَقِيلَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَرَادَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ وَ هِيَ مِنَ الْبَحْرِ، وَ كُلُّ شَيْءٍ أَصْلُهُ مِنَ الْبَحْرِ وَ يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّداً، فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ كَمَا قَالَ اللَّهُ.
٣٣٠ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَاداً كَثِيراً، قَالَ: كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ، وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ، فَعَلَيْهِ شَاةٌ.
٣٣١ [٤] وَ رُوِيَ: فِي رَجُلٍ أَصَابَ جَرَادَةً فَأَكَلَهَا: عَلَيْهِ دَمٌ. وَ حُمِلَ عَلَى الْجَرَادِ الْكَثِيرِ، (وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ) [٥].
٣٣٢ [٦] وَ رُوِيَ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً: عَلَيْهِ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ، وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ [٧]. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٣٣٣ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): اعْلَمْ أَنَّ مَا وَطَأَتْهُ مِنَ الدَّبَا أَوْ أَوْطَأْتَهُ بَعِيرَكَ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ.
[١] الوسائل ٩: ٢٢٣/ ٤.
[٢] الوسائل ٩: ٢٣٢/ ١.
[٣] الوسائل ٩: ٢٣٢/ ٣.
[٤] الوسائل ٩: ٢٣٢/ ٥.
[٥] ليس في ش.
[٦] الوسائل ٩: ٢٣٣/ ٦.
[٧] سقط هذا الحديث من ش.
[٨] الوسائل ٩: ٢٣٣/ ٨.