هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤١ - ٧- يكره طواف المرأة متنقّبة
عَلَيْهَا وَ الرِّفْقَةُ [١]، قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ، تَسْتَعْدِي عَلَيْهِمْ حَتَّى يُقِيمَ عَلَيْهَا، حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا [٢].
٤- يجوز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير.
٢١٧ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الطَّوَافِ، أَ يَكْتَفِي الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبَتِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
٢١٨ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَّكِلُ عَلَى عَدَدِ صَاحِبَتِهِ فِي الطَّوَافِ، أَ يُجْزِيهِ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِيِّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَهُ، فَهُوَ مِثْلُهُ.
[جواز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير رجلا كان أو امرأة و حكم اختلافهما]
٢١٩ [٥] ٥- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ ثَلَاثَةٍ دَخَلُوا فِي الطَّوَافِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: احْفَظُوا الطَّوَافَ، فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا، قَالَ وَاحِدٌ: مَعِي سِتَّةُ أَشْوَاطٍ، قَالَ: إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا، وَ إِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَ عَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِي يَدَيْهِ، فَلْيَبْنُوا.
٦- يكره الطواف و عليه برطلة [٦]، و يكره لبسها حول الكعبة.
٢٢٠ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ.
٢٢١ [٨] [وَ رَأَى (عليه السلام) رَجُلًا يَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ عَلَيْهِ بُرْطُلَةٌ، فَقَالَ لَهُ:
تَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ،] [٩] لَا تَلْبَسْهَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ، فَإِنَّهَا مِنْ زِيِّ الْيَهُودِ.
٧- يكره طواف المرأة متنقّبة.
٢٢٢ [١٠] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَطُوفُ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ، وَ هِيَ مُتَنَقِّبَةٌ.
[١] ليس في ش.
[٢] ش: نسكها.
[٣] الوسائل ٩: ٤٧٦/ ١.
[٤] الوسائل ٩: ٤٧٦/ ٣.
[٥] الوسائل ٩: ٤٧٦/ ٢.
[٦] البرطلة بالضم: قلنسوة (المجمع: برطل).
[٧] الوسائل ٩: ٤٧٧/ ١.
[٨] الوسائل ٩: ٤٧٧/ ٢.
[٩] أثبتناه من ش و م.
[١٠] الوسائل ٩: ٤٧٧/ ١.