هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٠ - ٨- يستحبّ اختيار زيارة الحسين
وَ عَلِّقْ نَعْلَيْكَ، وَ امْشِ مَشْيَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ.
١٩ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) مَاشِياً، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ وَ بِكُلِّ قَدَمٍ يَرْفَعُهَا وَ يَضَعُهَا عِتْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.
٦- يستحبّ الإنابة [٢] في زيارته (عليه السلام).
٢٠ [٣] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): هَلْ يُزَارُ وَالِدُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ يُصَلَّى عِنْدَهُ، وَ قَالَ: يُصَلَّى خَلْفَهُ وَ لَا يُتَقَدَّمُ عَلَيْهِ، قِيلَ: فَمَا لِمَنْ أَقَامَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: كُلُّ يَوْمٍ بِأَلْفِ شَهْرٍ، قِيلَ: فَمَا لِلْمُنْفِقِ فِي خُرُوجِهِ إِلَيْهِ وَ الْمُنْفِقِ عِنْدَهُ؟ قَالَ: كُلُّ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، قِيلَ: فَمَا لِمَنْ تَجَهَّزَ إِلَيْهِ وَ لَمْ يَخْرُجْ لِعِلَّةٍ تُصِيبُهُ؟ قَالَ: يُعْطِيهِ اللَّهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ يُنْفِقُهُ مِثْلَ أُحُدٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ، وَ يُخْلِفُ عَلَيْهِ أَضْعَافَ مَا أَنْفَقَ.
٧- تجب زيارة الحسين و الأئمّة (عليهم السلام) كفاية
لما مرّ.
٢١ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مُرُوا شِيعَتَنَا بِزِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، فَإِنَّ إِتْيَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لِلْحُسَيْنِ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
٢٢ [٥] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِي عُنُقِ أَوْلِيَائِهِ وَ شِيعَتِهِ، وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ زِيَارَةَ قُبُورِهِمْ.
٢٣ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): زِيَارَةُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (عليه السلام) وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يُقِرُّ لِلْحُسَيْنِ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
٨- يستحبّ اختيار زيارة الحسين (عليه السلام) على الحجّ و العمرة المندوبين.
٢٤ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) عَارِفاً بِحَقِّهِ،
[١] الوسائل ١٠: ٣٤٣/ ٦.
[٢] ش: يستحبّ الاستنابة.
[٣] الوسائل ١٠: ٣٤٤/ ١.
[٤] الوسائل ١٠: ٣٤٦/ ٤.
[٥] الوسائل ١٠: ٣٤٦/ ٢.
[٦] الوسائل ١٠: ٣٤٦/ ٥.
[٧] الوسائل ١٠: ٣٤٧/ ١.