هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧ - ٣- يستحبّ اختيار التمتّع على القرآن و الإفراد في المندوب
٢٩٦ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْحَجُّ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: حَجُّ مُفْرِدٍ، وَ قِرَانٍ، وَ تَمَتُّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَ الْفَضْلُ فِيهَا، وَ لَا نَأْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهَا.
٢- يجب التمتّع على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
٢٩٧ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [٣] فَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَتَمَتَّعَ، لِأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله). [٤]
٢٩٨ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحَجِّ، فَقَالَ: تَمَتَّعْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، قُلْنَا: يَا رَبَّنَا أَخَذْنَا بِكِتَابِكَ، وَ قَالَ النَّاسُ: رَأَيْنَا رَأْيَنَا، وَ يَفْعَلُ [٦] اللَّهُ بِنَا وَ بِهِمْ مَا أَرَادَ.
٢٩٩ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَيْرَ الْمُتْعَةِ، إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا:
رَبَّنَا عَمِلْنَا [٨] بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ يَقُولُ الْقَوْمُ: عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا، فَيَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ إِيَّاهُمْ حَيْثُ يَشَاءُ.
٣٠٠ [٩] وَ رُوِيَ: أَمْرُ بَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ بِالْإِفْرَادِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الْجَوَازِ فِي الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ.
٣- يستحبّ اختيار التمتّع على القرآن و الإفراد في المندوب
و القرآن على الإفراد حيث لا تمتّع لما مرّ.
٣٠١ [١٠] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ
[١] الوسائل ٨: ١٤٨/ ١.
[٢] الوسائل ٨: ١٧٢/ ٢.
[٣] البقرة: ١٩٦.
[٤] ليس في ش.
[٥] الوسائل ٨: ١٧٢/ ٣.
[٦] ش: فليفعل.
[٧] الوسائل ٨: ١٧٣/ ٧.
[٨] م: علمنا.
[٩] الوسائل ٨: ١٧٩/ ١٠.
[١٠] الوسائل ٨: ١٧٦/ ١.