هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٧ - الحادي عشر في استحباب الاجتماع يوم عرفة في الأمصار للدعاء و عدم وجوبه، و قد مرّ دليله في الدعاء، و في صوم عرفة
٦٢ [١] وَ كَانَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، لَمْ يَرُدَّ سَائِلًا.
التاسع: في وقت الإفاضة من عرفات
٦٣ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُفِيضُونَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ أَفَاضَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.
٦٤ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام): مَتَى تُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ؟ قَالَ: إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ ههنا- وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، وَ إِلَى مَطْلَعِ الشَّمْسِ
العاشر: في كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب
٦٥ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، قَالَ: إِنْ كَانَ جَاهِلًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ.
٦٦ [٥] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ، صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ، أَوْ فِي الطَّرِيقِ، أَوْ فِي أَهْلِهِ.
الحادي عشر: في استحباب الاجتماع يوم عرفة في الأمصار للدعاء و عدم وجوبه، و قد مرّ دليله في الدعاء، و في صوم عرفة
٦٧ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي يَوْمِ عَرَفَةَ: يَجْتَمِعُونَ بِغَيْرِ إِمَامٍ [٧] فِي الْأَمْصَارِ، يَدْعُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
[١] أثبتناه ١٠: ٢٨/ ٢.
[٢] أثبتناه ١٠: ٢٩/ ١.
[٣] أثبتناه ١٠: ٢٩/ ٢.
[٤] أثبتناه ١٠: ٣٠/ ١.
[٥] أثبتناه ١٠: ٣٠/ ٣.
[٦] أثبتناه ١٠: ٣٢/ ١.
[٧] الأصل: الامام.