هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٣ - تحريم المكر و الخيانة و الخديعة
١٢٠٦ [١] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): إِنْ شَتَمَكَ رَجُلٌ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَيْكَ عَنْ يَسَارِكَ، فَاعْتَذَرَ إِلَيْكَ فَاقْبَلْ عُذْرَهُ.
[حكم تقبيل البساط بين يدي الأشراف و الترجل لهم]
١٢٠٧ [٢] ٣- دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى الرِّضَا (عليه السلام) فَقَبَّلَ بِسَاطَهُ، وَ قَالَ: هَكَذَا عَلَيْنَا فِي دِينِنَا أَنْ نَفْعَلَ بِأَشْرَافِ قَوْمِنَا. وَ الْحَدِيثُ طَوِيلٌ، وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ.
٤- لا يجوز حجب المؤمن.
١٢٠٨ [٣] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَتَى مُسْلِماً زَائِراً، أَوْ طَالِبَ حَاجَةٍ، وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، وَ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِ لَمْ يَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ حَتَّى يَلْتَقِيَا.
١٢٠٩ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ حِجَابٌ، ضَرَبَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجَنَّةِ سَبْعِينَ أَلْفَ سُورٍ.
١٢١٠ [٥] وَ رُوِيَ: مَلْعُونٌ مَنِ اتَّهَمَ أَخَاهُ، أَوْ غَشَّهُ، أَوِ احْتَجَبَ عَنْهُ، أَوِ اغْتَابَهُ.
[كراهة المراء و الخصومة]
١٢١١ [٦] ٥- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِيَّاكُمْ وَ الْمِرَاءَ وَ الْخُصُومَةَ، فَإِنَّهُمَا يُمْرِضَانِ الْقُلُوبَ عَلَى الْإِخْوَانِ، وَ يَنْبُتُ عَلَيْهِمَا النِّفَاقُ.
١٢١٢ [٧] وَ رُوِيَ: رَحِمَ اللَّهُ مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ، وَ إِنْ كَانَ مُحِقّاً.
١٢١٣ [٨] وَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: اتَّقِ شَحْنَاءَ الرِّجَالِ وَ عَدَاوَتَهُمْ.
١٢١٤ [٩] وَ رُوِيَ: إِيَّاكَ وَ مُلَاحَاةَ الرِّجَالِ، إِيَّاكَ وَ مُشَارَّةَ [١٠] النَّاسِ.
[تحريم المكر و الخيانة و الخديعة]
١٢١٥ [١١] ٦- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْمَكْرَ وَ الْخَدِيعَةَ وَ الْخِيَانَةَ فِي النَّارِ.
[١] الوسائل ٨: ٥٥٣/ ٣.
[٢] الوسائل ٨: ٥٦١/ ١.
[٣] الوسائل ٨: ٥٦١/ ١.
[٤] الوسائل ٨: ٥٦٢/ ٣.
[٥] الوسائل ٨: ٥٦٣/ ٥.
[٦] الوسائل ٨: ٥٦٧/ ١.
[٧] الوسائل ٨: ٥٦٧/ ٢.
[٨] الوسائل ٨: ٥٦٩/ ١.
[٩] الوسائل ٨: ٥٦٩/ ٣ و ٦.
[١٠] ش: مشاورة، المشارّة: المخاصمة (اللسان:
شرر).
[١١] الوسائل ٨: ٥٧١/ ٥.