هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠ - الحادي عشر في استحباب استنابة الحيّ في الحجّ المندوب
وَ السَّابِعَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عليه السلام)، وَ الْيَوْمَ الثَّامِنَ عَنْ أَبِيكَ مُوسَى (عليه السلام)، وَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ عَنْ أَبِيكَ عَلِيٍّ (عليه السلام)، وَ الْيَوْمَ الْعَاشِرَ عَنْكَ، وَ رُبَّمَا طُفْتُ عَنْ أُمِّكَ فَاطِمَةَ (عليها السلام)، وَ رُبَّمَا لَمْ أَطُفْ، فَقَالَ: اسْتَكْثِرْ مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مَا أَنْتَ عَامِلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
العاشر: في استحباب التطوّع للحاجّ بطواف و ركعتين و زيارة عن المؤمنين
، ثمّ يجوز أن يخبر كلّ أحد [١] أنّه طاف و صلّى و زار عنه
٢٧٥ [٢] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام): إِذَا أَتَيْتَ مَكَّةَ فَقَضَيْتَ نُسُكَكَ، فَطُفْ أُسْبُوعاً، وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلِ [٣]: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الطَّوَافَ وَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عَنْ أَبِي، وَ عَنْ أُمِّي، وَ عَنْ زَوْجَتِي، وَ عَنْ وُلْدِي، وَ عَنْ حَامَّتِي، وَ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْيَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ: إِنِّي قَدْ طُفْتُ عَنْكَ وَ صَلَّيْتُ عَنْكَ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا كُنْتَ صَادِقاً، فَإِذَا أَتَيْتَ قَبْرَ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَقَضَيْتَ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قِفْ عِنْدَ رَأْسِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) ثُمَّ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ [٤] مِنْ أَبِي، وَ أُمِّي، وَ زَوْجَتِي، وَ وُلْدِي، وَ جَمِيعِ حَامَّتِي، وَ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْيَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ، فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ: إِنِّي قَدْ أَقْرَأْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) مِنْكَ السَّلَامَ إِلَّا كُنْتَ صَادِقاً.
الحادي عشر: في استحباب استنابة الحيّ في الحجّ المندوب
و إن قدر عليه مباشرة و تعدّد النائب في عام واحد و قد مرّ
٢٧٦ [٥] وَ بَعَثَ الرِّضَا (عليه السلام) ثَلَاثَ حِجَجٍ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ
[١] ش: واحد.
[٢] الوسائل ٨: ١٤٤/ ١.
[٣] ش: و قل.
[٤] ش: يا رسول اللّه.
[٥] الوسائل ٨: ١٤٧/ ١.