هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١ - ٦- يستحبّ اختيار الحجّ المندوب على الصدقة بنفقته و بأضعافها
فَالرُّكُوبُ أَفْضَلُ.
٤- يستحبّ الحجّ بالمؤمنين.
١٥١ [١] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ حَجَّ بِثَلَاثَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَدِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ بِالثَّمَنِ، وَ لَمْ يُسْأَلْ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ مَالَهُ.
٥- يستحبّ اختيار الحجّ المندوب على غيره من المندوبات
لما مرّ.
١٥٢ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ إِلَّا الصَّلَاةُ، وَ فِي الْحَجِّ هَهُنَا صَلَاةٌ، وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ قِبَلَكُمْ حَجٌّ، لَا تَدَعِ الْحَجَّ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ.
١٥٣ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ.
١٥٤ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ صَلَاةً فَرِيضَةً خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حِجَّةً، وَ حِجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً يُتَصَدَّقُ مِنْهُ حَتَّى يَفْنَى. وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ مَعَ صَلَاةِ الطَّوَافِ أَفْضَلُ (مِنَ الصَّلَاةِ) [٥] [لَا] [٦] بِدُونِهَا.
٦- يستحبّ اختيار الحجّ المندوب على الصدقة بنفقته و بأضعافها
و لا تجزي الصدقة عن الحجّ الواجب لما مرّ.
١٥٥ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ أَبَا قُبَيْسٍ لَكَ ذَهَبَةً حَمْرَاءَ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَلَغْتَ بِهِ مَا يَبْلُغُ الْحَاجُّ.
١٥٦ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): دِرْهَمٌ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَيْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ.
١٥٧ [٩] وَ رُوِيَ: مِنْ أَلْفِ أَلْفِ.
[١] الوسائل ٨: ٧٥/ ١.
[٢] الوسائل ٨: ٧٧/ ٢.
[٣] الوسائل ٨: ٧٨/ ٥.
[٤] الوسائل ٨: ٧٨/ ٦.
[٥] ليس في ش.
[٦] أثبتناه من باقي النسخ.
[٧] الوسائل ٨: ٧٩/ ١.
[٨] الوسائل ٨: ٨٠/ ٣.
[٩] الوسائل ٨: ٨٢/ ١١.