هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٦ - ١٠- يستحبّ زيارتهم
٥- لا يجوز السجود للمعصوم و لا على قبره لما مرّ في السجود و غيره.
١٢ [١] وَ رَأَى رَجُلٌ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ قَالَ: فَأَكْبَبْتُ عَلَى قَدَمَيْهِ أُقَبِّلُهُمَا، فَرَفَعَ رَأْسِي بِيَدِهِ وَ قَالَ: إِنَّمَا يَكُونُ السُّجُودُ لِلَّهِ.
١٣ [٢] وَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ (عليه السلام): أَمَّا السُّجُودُ عَلَى الْقَبْرِ فَلَا يَجُوزُ فِي فَرِيضَةٍ وَ لَا نَافِلَةٍ وَ لَا زِيَارَةٍ، وَ لَكِنْ يَضَعُ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْقَبْرِ.
٦- يستحبّ المشي للزيارة لما مرّ في الحجّ
و لما يأتي.
٧- يستحبّ زيارة النساء الأئمّة (عليهم السلام) و لو من سفر بعيد
لما مرّ من العموم و لما يأتي من العموم و الخصوص.
٨- يستحبّ التبرّك بمشاهدهم (عليهم السلام)
لما تقدّم و يأتي.
١٤ [٣] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (عليه السلام): إِنَّ تُرْبَتَنَا كَانَتْ وَاحِدَةً، فَلَمَّا كَانَ أَيَّامُ الطُّوفَانِ افْتَرَقَتِ التُّرْبَةُ، فَصَارَتْ قُبُورُنَا شَتَّى، وَ التُّرْبَةُ وَاحِدَةٌ.
١٥ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَرْبَعُ بِقَاعٍ ضَجَّتْ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْغَرَقِ أَيَّامَ الطُّوفَانِ: الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَ الْغَرِيُّ، وَ كَرْبَلَاءُ، وَ طُوسُ.
٩- لا ينبغي السفر إلى زيارة شيء من القبور غير قبور الأنبياء و الأئمّة (عليهم السلام).
١٦ [٥] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْقُبُورِ إِلَّا إِلَى قُبُورِنَا.
١٠- يستحبّ زيارتهم (عليهم السلام) من بعد عند تعذّرها من قرب.
١٧ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا تَعَذَّرَتْ لِأَحَدِكُمْ وَ نَأَتْ بِهِ الدَّارُ فَلْيَصْعَدْ أَعْلَى مَنْزِلِهِ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَ لْيُؤْمِ بِالسَّلَامِ إِلَى قُبُورِنَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَصِلُ إِلَيْنَا.
١٨ [٧] وَ رُوِيَ: تُسَلِّمُ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعِيدٍ كَمَا تُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَرِيبٍ.
[١] الوسائل ١٠: ٣١٦/ ١.
[٢] الوسائل ١٠: ٤٥٤/ ١ و ٢.
[٣] الوسائل ١٠: ٤٤٠/ ١.
[٤] الوسائل ١٠: ٤٤١/ ٢.
[٥] الوسائل ١٠: ٤٤١/ ١.
[٦] الوسائل ١٠: ٤٥٢/ ١.
[٧] الوسائل ١٠: ٤٥٢/ ٢.