هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧ - خاتمة
طُهُورِ أَمْوَالِنَا.
١١٧ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اكْتَسَبَ مَالًا حَرَاماً، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَدَقَةً، وَ لَا عِتْقاً، وَ لَا حَجّاً، وَ لَا اعْتِمَاراً.
١١٨ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي أَرْبَعَةٍ: الْخِيَانَةُ، وَ الْغُلُولُ، وَ السَّرِقَةُ، وَ الرِّبَا لَا يَجُزْنَ فِي حَجٍّ، وَ لَا عُمْرَةٍ، وَ لَا جِهَادٍ، وَ لَا صَدَقَةٍ.
١١٩ [٣] ١٠- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ اسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ، فَقِيلَ لَهُ: أُعْطِيَ الْمَالُ مِنْ نَاحِيَةِ السُّلْطَانِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ.
١٢٠ [٤] رُوِيَ فِيمَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ أَعْمَالِ السُّلْطَانِ فَهُوَ يَحُجُّ مِنْهُ [٥]، وَ يَتَصَدَّقُ وَ يَقُولُ إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ [٦] قَالَ: إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ، وَ لَكِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً فَلَمْ يَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ، فَلَا بَأْسَ.
١٢١ [٧] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): هَدِيَّةُ الْحَجِّ مِنَ الْحَجِّ.
١٢٢ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): هَدِيَّةُ الْحَجِّ مِنْ نَفَقَةِ الْحَجِّ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ ثَوَابَهَا ثَوَابُ نَفَقَةِ الْحَجِّ فَتُسْتَحَبُّ، وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ أَنَّ ثَمَنَ الْهَدِيَّةِ الَّتِي يُعَدُّ عَدَمُهَا عَيْباً [وَ يُوجِبُ ضَرَراً] [٩] تُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِطَاعَةِ.
١٢٣ [١٠] ١٢- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إِذْنُ الزَّوْجِ فِي الْحَجِّ الْوَاجِبِ وَ لَوْ فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ.
[١] الوسائل ٨: ١٠٣/ ٦.
[٢] الوسائل ٨: ١٠٢/ ٤.
[٣] الوسائل ٨: ١٠٤/ ١٠.
[٤] الوسائل ٨: ١٠٤/ ٩.
[٥] ش: عنه.
[٦] هود: ١١٤.
[٧] الوسائل ٨: ١٠٥/ ١.
[٨] الوسائل ٨: ١٠٥/ ٢.
[٩] أثبتناه من رض و م.
[١٠] الوسائل ٨: ١١٠/ ١ و ١١٢/ ٢.