هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢١ - الرابع في الخلل الواقع في الطواف
٩٠ [١] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ، قَالَ: فَلْيَضُمَّ إِلَيْهَا سِتّاً، وَ لْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.
٩١ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْفَرِيضَةَ الطَّوَافُ الثَّانِي وَ الرَّكْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ لِطَوَافِ الْفَرِيضَةِ، وَ الرَّكْعَتَانِ الْأَخِيرَتَانِ وَ الطَّوَافُ الْأَوَّلُ تَطَوُّعٌ.
٩٢ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ السَّعْيِ لِطَوَافِ [٤] الْفَرِيضَةِ، وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ السَّعْيِ لِطَوَافِ النَّافِلَةِ.
٩٣ [٥] وَ رُوِيَ: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ نَاسِياً، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا سِتَّةَ أَشْوَاطٍ.
٩٤ [٦] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ، فَلَمْ يَدْرِ أَ سَبْعَةً طَافَ، أَمْ ثَمَانِيَةً، فَقَالَ: أَمَّا السَّبْعَةُ فَقَدِ اسْتَيْقَنَ، وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَ هَمُّهُ عَلَى الثَّامِنِ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.
٩٥ [٧] ٧- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ، وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ، قَالَ: يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ، وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً، تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
٩٦ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ تَطَوُّعاً، وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَقَالَ: يُعِيدُ الرَّكْعَتَيْنِ، وَ لَا يُعِيدُ الطَّوَافَ.
٩٧ [٩] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَ هُوَ جُنُبٌ، فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ، قَالَ: يَقْطَعُ الطَّوَافَ، وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا طَافَ.
٩٨ [١٠] ٨- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ،
[١] الوسائل ٩: ٤٣٨/ ١٣.
[٢] الوسائل ٩: ٤٣٨/ ١٤.
[٣] الوسائل ٩: ٤٣٩/ ١٥.
[٤] الأصل: بطواف.
[٥] الوسائل ٩: ٤٣٩/ ١٧.
[٦] الوسائل ٩: ٤٣٩/ ١.
[٧] الوسائل ٩: ٤٤٤/ ٣.
[٨] الوسائل ٩: ٤٤٥/ ٧.
[٩] الوسائل ٩: ٤٤٤/ ٤.
[١٠] الوسائل ٩: ٤٤٦/ ١.