هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٥ - السابع في كفّارات البيض
شَاةٌ لَيْسَ عَلَى الَّذِي ذَبَحَهُ إِلَّا شَاةٌ] [١].
٣٠٩ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمِينَ أَصَابُوا فِرَاخَ نَعَامٍ فَذَبَحُوهَا وَ أَكَلُوهَا، فَقَالَ: عَلَيْهِمْ مَكَانَ كُلِّ فَرْخٍ أَصَابُوهُ وَ أَكَلُوهُ بَدَنَةٌ، يَشْتَرِكُونَ فِيهِنَّ عَلَى عَدَدِ الْفِرَاخِ وَ عَدَدِ الرِّجَالِ.
٣١٠ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمَيْنِ، يَرْمِيَانِ صَيْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا، الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؟ قَالَ: عَلَيْهِمَا جَمِيعاً، يَفْدِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.
٣١١ [٤] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي مُحْرِمٍ وَ مُحِلٍّ قَتَلَا صَيْداً: عَلَى الْمُحْرِمِ الْفِدَاءُ كَامِلًا، وَ عَلَى الْمُحِلِّ نِصْفُ الْفِدَاءِ إِذَا كَانَ صَيْدُهُ فِي الْحَرَمِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ صَيْدُهُ فِي الْحِلِّ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
السابع: في كفّارات البيض
٣١٢ [٥] قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ نَعَامٍ أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ الْإِنَاثِ، فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ، كَانَ النِّتَاجُ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ.
٣١٣ [٦] [وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي الْإِبِلِ عَلَى عَدَدِ الْبَيْضِ، فَمَا نُتِجَ فَهُوَ هَدْيٌ بَالِغَ الْكَعْبَةِ] [٧] وَ إِنْ لَمْ يُنْتَجْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلًا، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
٣١٤ [٨] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ فِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ، قَالَ: عَلَيْهِ
[١] أثبتناه من م و ش
[٢] الوسائل ٩: ٢٠٩/ ٤.
[٣] الوسائل ٩: ٢١٢/ ٢.
[٤] الوسائل ٩: ٢١٢/ ٢.
[٥] الوسائل ٩: ٢١٥/ ٢.
[٦] الوسائل ٩: ٢١٥/ ٥.
[٧] أثبتناه من م و ش.
[٨] الوسائل ٩: ٢١٦/ ١.