هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥ - ٩- العقل
الزَّادُ، وَ الرَّاحِلَةُ، فَقَالَ: هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ، وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً، قِيلَ:
فَمَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ، وَ يَبْقَى بَعْضاً [١] لِقُوتِ عِيَالِهِ.
٤٤ [٢] وَ رُوِيَ: هُوَ الْقُوَّةُ فِي الْمَالِ، وَ الْيَسَارِ.
٤٥ [٣] وَ رُوِيَ: اشْتِرَاطُ الرُّجُوعِ إِلَى كِفَايَةٍ، وَ فِيهِ إِجْمَالٌ لِاحْتِمَالِ إِرَادَةِ كِفَايَةِ يَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ أَيَّامٍ، أَوْ شُهُورٍ، أَوْ سِنِينَ، وَ الْأَحْوَطُ الْأَوَّلُ.
٤٦ [٤] وَ رُوِيَ فِيمَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ لَهُ وَرَثَةٌ: هُمْ أَحَقُّ بِمَالِهِ، إِنْ شَاؤُوا أَكَلُوا، وَ إِنْ شَاؤُوا حَجُّوا عَنْهُ.
٧- الحرّيّة.
٤٧ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا حَجَّ لَهُ، وَ لَا عُمْرَةَ.
٤٨ [٦] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ.
٨- البلوغ
لما تقدّم و يأتي.
٤٩ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ، يَحُجُّ؟ قَالَ: عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ، وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ.
٩- العقل
لما مرّ.
٥٠ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.
[١] أثبتناه من الوسائل، و في جميع النسخ: و يبقى بعض.
[٢] الوسائل ٨: ٢٥/ ٣.
[٣] الوسائل ٨: ٢٥/ ٥.
[٤] الوسائل ٨: ٣١/ ١.
[٥] الوسائل ٨: ٣٢/ ٣.
[٦] الوسائل ٨: ٣٢/ ٢.
[٧] الوسائل ٨: ٣٠/ ٢.
[٨] الوسائل ٨: ٣٢/ ١١.