هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٠ - ١٢- يجب الإتيان بعمرة التمتّع و حجّه في عام واحد
٣٧٦ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَدِمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، قَالَ: مُتْعَةٌ تَامَّةٌ إِلَى أَنْ يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ.
٣٧٧ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُتَمَتِّعُ لَهُ الْمُتْعَةُ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَ لَهُ الْحَجُّ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.
١١- يجب عدول المتمتّع الى الإفراد مع الضرورة خاصّة
، كضيق [٣] الوقت، و حصول الحيض و يسقط الهدي مع العدول.
٣٧٨ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَضْمِرْ فِي نَفْسِكَ الْمُتْعَةَ، فَإِنْ أَدْرَكْتَ مُتَمَتِّعاً وَ إِلَّا كُنْتَ حَاجّاً.
٣٧٩ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِيعاً، ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ وَ النَّاسُ بِعَرَفَاتٍ فَخَشِيَ إِنْ هُوَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ، قَالَ:
يَدَعُ الْعُمْرَةَ، فَإِذَا تَمَّ حِجَّةً [٦]، صَنَعَ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ وَ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ.
٣٨٠ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَوَقَفَتْ وَ أَتَمَّتِ الْحَجَّ، ثُمَّ اعْتَمَرَتْ بَعْدَهُ.
٣٨١ [٨] وَ رُوِيَ فِي مُتَمَتِّعٍ دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ: أَنَّهُ لَا مُتْعَةَ لَهُ يَجْعَلُهَا حِجَّةً مُفْرَدَةً.
٣٨٢ [٩] وَ رُوِيَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَاتَتِ الْمُتْعَةُ [١٠] و حُمِلَا علَى تَعَذُّرِ الطَّوَافِ وَ السَّعْيِ وَ اللِّحَاقِ لِمَا مَرَّ.
١٢- يجب الإتيان بعمرة التمتّع و حجّه في عام واحد
، و لا يخرج من مكّة قبل الإحرام بالحجّ، فإن خرج و عاد بعد شهر، أعاد العمرة.
[١] الوسائل ٨: ٢١٢/ ٧.
[٢] الوسائل ٨: ٢١٣/ ١٥.
[٣] الأصل: لضيق.
[٤] الوسائل ٨: ٢١٤/ ١.
[٥] الوسائل ٨: ٢١٥/ ٦.
[٦] الأصل: حجّته.
[٧] الوسائل ٨: ٢١٥/ ٤.
[٨] الوسائل ٨: ٢١٥/ ٨.
[٩] الوسائل ٨: ٢١٦/ ١٤.
[١٠] ش و م: حمل.