هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٩ - الباب الثالث في أحكام المدينة
٢٣ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْغُسْلِ فِي الْمُعَرَّسِ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ غُسْلٌ، وَ التَّعْرِيسُ هُوَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ، وَ تَضْطَجِعَ فِيهِ، لَيْلًا مُرَّ بِهِ أَوْ نَهَاراً.
٢٤ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا التَّعْرِيسُ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْسَ إِذَا بَدَأْتَ.
٢٥ [٣] وَ رُوِيَ: إِنْ مَرَّ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ، صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.
٢٦ [٤] وَ رُوِيَ: يُقِيمُ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ.
٢٧ [٥] ١٠- قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ جَمَّالَنَا مَرَّ بِنَا وَ لَمْ يَنْزِلِ الْمُعَرَّسَ، فَقَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَرْجِعُوا إِلَيْهِ، وَ مَرَّ رَجُلٌ وَ لَمْ يُعَرِّسْ، فَأَمَرَهُ الرِّضَا (عليه السلام) أَنْ يَنْصَرِفَ فَيُعَرِّسَ [٦].
٢٨ [٧] ١١- كَانَ جَمَاعَةٌ بِالْمَدِينَةِ وَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ الَّذِي يُشْرِفُ عَلَى الْقَبْرِ قَدْ سَقَطَ، وَ الْفَعَلَةُ يَصْعَدُونَ وَ يَنْزِلُونَ، فَسُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصُّعُودِ لِيُشْرِفَ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَعْلُوَ [٨] فَوْقَهُ، وَ لَا آمَنُهُ أَنْ يَرَى مِنْهُ شَيْئاً يَذْهَبُ مِنْهُ [٩] بَصَرُهُ، أَوْ يَرَاهُ قَائِماً يُصَلِّي أَوْ مَعَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ [١٠].
٢٩ [١١] ١٢- سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ غَدِيرِ خُمٍّ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا مُسَافِرٌ، فَقَالَ: صَلِّ فِيهِ، فَإِنَّ فِيهِ فَضْلًا، وَ قَدْ كَانَ أَبِي يَأْمُرُ بِذَلِكَ.
[١] الوسائل ١٠: ٢٨٩/ ٢.
[٢] الوسائل ١٠: ٢٩٠/ ٣.
[٣] الوسائل ١٠: ٢٩٠/ ٣.
[٤] الوسائل ١٠: ٢٩٠/ ٥.
[٥] الوسائل ١٠: ٢٩١/ ٢ و ١.
[٦] ش: و يعرّس.
[٧] الوسائل ١٠: ٢٩٢/ ١.
[٨] ش: أن يفعلوا.
[٩] ش: به.
[١٠] ليس في ش.
[١١] الوسائل ١٠: ٢٩٢/ ١.