هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٨ - ٥- حكم الخلل في السعي
وَ الْمَرْوَةِ، قَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
١٧ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَهَا عَنِ السَّعْيِ حَتَّى يَصِيرَ مِنَ الْمَسْعَى [٢] عَلَى بَعْضِهِ أَوْ كُلِّهِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَلَا يَصْرِفْ وَجْهَهُ مُنْصَرِفاً، لَكِنْ يَرْجِعُ الْقَهْقَرَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ السَّعْيُ.
٤- حكم من ترك السعي عمدا أو سهوا.
١٨ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ: عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
١٩ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام) فِيمَنْ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً: لَا حَجَّ لَهُ
٢٠ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ [قَالَ: يُعِيدُ السَّعْيَ، قِيلَ: فَإِنْ خَرَجَ؟ قَالَ: يَرْجِعُ فَيُعِيدُ السَّعْيَ، إِنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ] [٦].
٢١ [٧] [وَ سُئِلَ (عليه السلام)] [٨] عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ [٩] حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ: يُطَافُ عَنْهُ. وَ حُمِلَ عَلَى تَعَذُّرِ الرُّجُوعِ.
٥- حكم الخلل في السعي.
٢٢ [١٠] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا، فَلْيَطْرَحْ مَا سَعَى، وَ يَبْدَأْ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ.
٢٣ [١١] وَ سَعَى رَجُلٌ فَقَالَ لآِخَرَ: تَحْفَظُ عَلَيَّ، فَجَعَلَ يَعُدُّ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً
[١] الوسائل ٩: ٥٢٥/ ٢.
[٢] أثبتناه من م و الوسائل، و في الأصل و ش:
السّعي.
[٣] الوسائل ٩: ٥٢٣/ ١.
[٤] الوسائل ٩: ٥٢٣/ ٣.
[٥] الوسائل ٩: ٥٢٤/ ١.
[٦] أثبتناه من ش و م.
[٧] الوسائل ٩: ٥٢٤/ ٢.
[٨] ش: و سئل الرّضا (ع).
[٩] أثبتناه من ش و م.
[١٠] الوسائل ٩: ٥٢٥/ ١.
[١١] الوسائل ٩: ٥٢٧/ ١.