هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١١ - ٥- إدخال الحجر في الطواف بأن يمشي خارجه لا فيه، و كذا الشاذروان
٢٥ [١] رُوِيَ: كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ الْمَقَامِ، وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ [الْيَوْمَ] [٢] مَنْ جَازَهُ، فَلَيْسَ بِطَائِفٍ، وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرُ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ مِنْ جَمِيعِ [٣] نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا، فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ، كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ، لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ.
٥- إدخال الحجر في الطواف بأن يمشي خارجه لا فيه، و كذا الشاذروان.
٢٦ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحِجْرِ، أَ مِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَا قُلَامَةُ ظُفُرٍ، وَ لَكِنَّ إِسْمَاعِيلَ دَفَّنَ أُمَّهُ فِيهِ، فَكَرِهَ أَنْ يُوطَأَ قَبْرِهَا، فَجَعَلَ عَلَيْهِ حِجْراً وَ فِيهِ قُبُورُ أَنْبِيَاءَ.
٢٧ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحِجْرُ بَيْتُ إِسْمَاعِيلَ، وَ فِيهِ قَبْرُ هَاجَرَ، وَ قَبْرُ إِسْمَاعِيلَ.
٢٨ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ الشَّاذَرْوَانَ كَانَ مِنَ الْكَعْبَةِ.
٢٩ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ، فَاخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً فِي الْحِجْرِ، قَالَ: يُعِيدُ ذَلِكَ الشَّوْطَ.
٣٠ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ، فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
٣١ [٩] وَ رُوِيَ فِي امْرَأَةٍ طَافَتْ طَوَافَ الْحَجِّ، فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ
[١] الوسائل ٩: ٤٢٧/ ١.
[٢] أثبتناه من م و ش و الوسائل.
[٣] ليس في ش و م.
[٤] الوسائل ٩: ٤٢٩/ ١.
[٥] الوسائل ٩: ٤٣٠/ ٣.
[٦] الوسائل ٩: ٤٣١/ ٩.
[٧] الوسائل ٩: ٤٣١/ ١.
[٨] الوسائل ٩: ٤٣٢/ ٣.
[٩] الوسائل ٩: ٤٣٢/ ٤.