هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٢ - التاسع في صلاة الطواف
تَطَوُّعاً قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ، قَالَ: مَا يُعْجِبُنِي.
١٠- يجوز الطواف ندبا بعد التقصير قبل إحرام الحجّ لما يأتي.
١١- يكره الطواف ندبا بعد إحرام [١] (الحجّ قبل الخروج إلى منى) [٢].
١٥٦ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَتَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ قَدْ أَزْمَعَ [٤] بِالْحَجِّ، أَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يُحْرِمْ.
١٥٧ [٥] ١٢- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنْ [عِنْدِ] [٦] الْمَقَامِ بِالْحَجِّ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ، وَ هُوَ لَا يَرَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي، أَ يَنْقُضُ طَوَافُهُ بِالْبَيْتِ إِحْرَامَهُ؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَكِنْ يَمْضِي عَلَى إِحْرَامِهِ.
التاسع: في صلاة الطواف
و أحكامها [٧] اثنا عشر
١٥٨ [٨] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ [٩] الْمَقَامِ، بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.
١٥٩ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقْرَأُهُمَا فِي رَكْعَتَيِ [طَوَافِ] [١١] الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ.
١٦٠ [١٢] وَ سَأَلَ الرِّضَا (عليه السلام) رَجُلٌ: أُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ، أَوْ حَيْثُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)؟
قَالَ: حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ.
[١] ش: بعد الإحرام.
[٢] ليس في ش.
[٣] الوسائل ٩: ٤٩٦/ ٤.
[٤] أزمع الأمر: ثبت عليه عزمه (اللسان:
زمع).
[٥] الوسائل ٩: ٤٩٧/ ٦.
[٦] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[٧] أثبتناه من ش و م، و في الأصل: و أحكامه.
[٨] الوسائل ٩: ٤٧٩/ ٥.
[٩] الأصل: الفريضة و النافلة خلف.
[١٠] الوسائل ٩: ٤٧٩/ ٢.
[١١] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[١٢] الوسائل ٩: ٤٧٨/ ١.