هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩٠ - ٥- تجوز التقيّة في إظهار الكفر كسبّ الأنبياء و الأئمّة و البراءة منهم، عند الضرورة الشديدة، و لا تجب ذلك
١٢٠ [١] وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أُخِذَا، فَقِيلَ لَهُمَا:
ابْرَئَا مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَبَرِئَ أَحَدُهُمَا، وَ أَبَى الْآخَرُ فَخُلِّيَ سَبِيلُ الَّذِي بَرِئَ وَ قُتِلَ الْآخَرُ، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي بَرِئَ فَرَجُلٌ فَقِيهٌ فِي دِينِهِ، وَ أَمَّا الَّذِي لَمْ يَبْرَأْ فَرَجُلٌ تَعَجَّلَ إِلَى الْجَنَّةِ.
١٢١ [٢] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [٣] لِمِيثَمٍ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا دَعَاكَ دَعِيُّ بَنِي أُمَيَّةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّي؟ قَالَ: إِذاً وَ اللَّهِ لَا أَبْرَأُ مِنْكَ، قَالَ [٤]: إِذاً وَ اللَّهِ يَقْتُلُكَ وَ يَصْلِبُكَ [٥]، قَالَ فَذَاكَ فِي اللَّهِ قَلِيلٌ، فَقَالَ: يَا مِيثَمُ، إِذاً تَكُونُ مَعِي فِي دَرَجَتِي.
١٢٢ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) نَهَى عَنِ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ. وَ لَا يُنَافِي مَا مَرَّ لِاحْتِمَالِ تَعَدُّدِ الرِّوَايَةِ، وَ يَكُونُ إِنْكَارُ النَّهْيِ مَخْصُوصاً بِمَا وَقَعَ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، وَ إِنْ كَانَ نَهَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَوْ مَخْصُوصاً بِالنَّهْيِ التَّحْرِيمِيِّ.
١٢٣ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: آمُرُكَ أَنْ تَسْتَعْمِلَ التَّقِيَّةَ فِي دِينِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لٰا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً [٨] وَ قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي تَفْضِيلِ أَعْدَائِنَا إِنْ أَلْجَأَكَ الْخَوْفُ إِلَيْهِ، وَ فِي إِظْهَارِ الْبَرَاءَةِ إِنْ حَمَلَكَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ.
١٢٤ [٩] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): مَدُّ الرِّقَابِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ الْبَرَاءَةُ مِنْ عَلِيٍّ (عليه السلام)؟ فَقَالَ: الرُّخْصَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ، أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي عَمَّارٍ:
إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ [١٠].
١٢٥ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ أَسَرُّوا الْإِيمَانَ وَ أَظْهَرُوا
[١] الوسائل ١١: ٤٧٦/ ٤.
[٢] الوسائل ١١: ٤٧٧/ ٧.
[٣] ش ١: و قال (ع).
[٤] الأصل: و قال.
[٥] ليس في ش ١.
[٦] الوسائل ١١: ٤٧٦/ ٢.
[٧] الوسائل ١١: ٤٧٨/ ١١.
[٨] آل عمران: ٢٨.
[٩] الوسائل ١١: ٤٧٩/ ١٢.
[١٠] النّحل: ١٠٦.
[١١] الوسائل ١١: ٤٨٠/ ١٦.