هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٩ - العاشر في إحرام الحائض و النفساء
١٣٤ [١] وَ رُوِيَ فِي الْمُلَبِّي بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْحَجِّ، مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟
قَالَ: إِذَا رَأَى الْبَيْتَ.
العاشر: في إحرام الحائض و النفساء
١٣٥ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُحْرِمُ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي؟ قَالَ:
نَعَمْ، إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ، فَلْتُحْرِمْ.
١٣٦ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [٤] عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ، قَالَ: تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ، وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا، وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ، وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلَاةٍ.
١٣٧ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْحَائِضِ تَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ وَ تُحْرِمُ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا وَ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْأُخَرَ حَتَّى تَطْهُرَ.
١٣٨ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْحَائِضِ: تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي، وَ تَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ الْمُحْرِمَةُ [٧]، وَ لَا تُصَلِّي.
١٣٩ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ ابْنَهَا مُحَمَّداً بِالْبَيْدَاءِ، وَ كَانَ فِي وِلَادَتِهَا [٩] بَرَكَةٌ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ [إِنْ طَمِثَتْ] [١٠] فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَاسْتَثْفَرَتْ، وَ تَمَنْطَقَتْ بِمِنْطَقٍ [١١] وَ أَحْرَمَتْ.
١٤٠ [١٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ أَمَرَهَا فَاغْتَسَلَتْ، وَ احْتَشَتْ، وَ أَحْرَمَتْ وَ لَبَّتْ.
[١] الوسائل ٩: ٦٢/ ١٣.
[٢] الوسائل ٩: ٦٤/ ١.
[٣] الوسائل ٩: ٦٥/ ٢.
[٤] ش: و م: و سئل (ع).
[٥] الوسائل ٩: ٦٥/ ٣.
[٦] الوسائل ٩: ٦٥/ ٤.
[٧] ش: كما تصنع المرأة المحرمة.
[٨] الوسائل ٩: ٦٦/ ٢.
[٩] ش: و كانت ولادتها.
[١٠] أثبتناه من م و الوسائل.
[١١] ليس في ش.
[١٢] الوسائل ٩: ٦٦/ ١.