هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٧ - ٧- يستحبّ زيارته ليلة الفطر و ليلة الأضحى
يُكْتَبُ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ، وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ مَعَهُ.
٥- تستحبّ زيارته (عليه السلام) ليلة القدر، و في شهر [١] رمضان خصوصا أوّل ليلة و آخر ليلة و ليلة النصف.
١٣ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، نَادَى مَلَكٌ تِلْكَ [٣] اللَّيْلَةَ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِمَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فِي (هَذِهِ اللَّيْلَةِ) [٤].
١٤ [٥] (وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ (عليه السلام) فِي) [٦] شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ، لَمْ يُعْرَضْ وَ لَمْ يُحَاسَبْ، وَ قِيلَ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ آمِناً.
١٥ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ زِيَارَتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: مَنْ جَاءَهُ فِي إِحْدَى ثَلَاثِ لَيَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ، وَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْهُ، وَ آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْهُ، تَسَاقَطَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَ خَطَايَاهُ.
١٦ [٨] وَ رُوِيَ: فِي زِيَارَتِهِ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ ثَوَابٌ جَزِيلٌ.
٦- يستحبّ زيارته (عليه السلام) في الأوقات الشريفة.
١٧ [٩] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، فَقَالَ: زُورُوهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ (وَ فِي كُلِّ حِينٍ) [١٠] فَإِنَّ زِيَارَتَهُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ، فَمَنْ اسْتَكْثَرَ مِنْهَا، فَقَدِ اسْتَكْثَرَ مِنَ الْخَيْرِ، وَ مَنْ قَلَّلَ، قُلِّلَ لَهُ، وَ تَحَرَّوْا بِزِيَارَتِكُمُ الْأَوْقَاتَ الشَّرِيفَةَ، فَإِنَّ الْأَعْمَالَ فِيهَا مُضَاعَفَةً.
٧- يستحبّ زيارته ليلة الفطر و ليلة الأضحى.
[١] ش: و هي في شهر.
[٢] الوسائل ١٠: ٣٦٨/ ١.
[٣] ش: نادى مناد تلك.
[٤] ليس في ش.
[٥] الوسائل ١٠: ٣٦٩/ ٢.
[٦] ليس في ش.
[٧] الوسائل ١٠: ٣٦٩/ ٣.
[٨] الوسائل ١٠: ٣٧٠/ ٥.
[٩] الوسائل ١٠: ٣٦٩/ ٣.
[١٠] ليس في ش.