هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٩ - ١٠- يستحبّ كون إحرام الحجّ يوم التروية
الْعُمْرَةَ، أَ يَتَمَتَّعُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٩- يشترط في جواز عدول المفرد إلى التمتّع عدم التلبية بعد الطواف و السعي قبل التقصير
لما مرّ.
٣٧٠ [١] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ يُفْرِدُ الْحَجَّ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، قَالَ: إِنْ كَانَ لَبَّى بَعْدَ مَا سَعَى قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ، فَلَا مُتْعَةَ لَهُ.
١٠- يستحبّ كون إحرام الحجّ يوم التروية
، و يجوز في غيره بحيث يدرك المناسك.
٣٧١ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ يَدْخُلُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى [ثُمَّ يُحِلُّ] [٣]، ثُمَّ يُحْرِمُ وَ يَأْتِي مِنًى، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٣٧٢ [٤] وَ قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) مُتَمَتِّعاً لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى [بَعْضَ] [٥] جَوَارِيهِ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ.
٣٧٣ [٦] وَ رُوِيَ فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ: إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَ تُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا، وَ تَلْحَقُ النَّاسَ بِمِنًى، فَلْتَفْعَلْ.
٣٧٤ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ [٨] أَنْ يُحْرِمَ مِنْ لَيْلَةِ التَّرْوِيَةِ مَتَى مَا تَيَسَّرَ لَهُ مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْمَوْقِفَيْنِ.
٣٧٥ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ، مَتَى تَكُونُ؟ قَالَ: يَتَمَتَّعُ [١٠] مَا ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ بِمِنًى.
[١] الوسائل ٨: ٢١٠/ ١.
[٢] الوسائل ٨: ٢١٠/ ١.
[٣] أثبتناه من ش.
[٤] الوسائل ٨: ٢١٠/ ٢.
[٥] أثبتناه من ش.
[٦] الوسائل ٨: ٢١١/ ٣.
[٧] الوسائل ٨: ٢١١/ ٥.
[٨] الأصل و رض: بالمتمتّع.
[٩] الوسائل ٨: ٢١١/ ٦.
[١٠] ليس في ش.