هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٩ - التاسع تظليل الرجل على نفسه سائرا لغير ضرورة، و يجوز للنساء و الصبيان، و للرجل نازلا
قِيلَ: فَالْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
١٩٤ [١] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَ فَأُظَلِّلُ وَ أُكَفِّرُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِنْ مَرِضْتُ؟ قَالَ: ظَلِّلْ وَ كَفِّرْ.
١٩٥ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَرْكَبُ فِي الْكَنِيسَةِ؟ قَالَ: لَا، وَ هُوَ لِلنِّسَاءِ جَائِزٌ
١٩٦ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، هَلْ يَسْتَظِلُّ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخاً كَبِيراً، أَوْ قَالَ: ذَا عِلَّةٍ.
١٩٧ [٤] وَ رُوِيَ: رُخْصَةٌ لِلرِّجَالِ.
حُمِلَتْ عَلَى الضَّرُورَةِ، وَ التَّقِيَّةِ
١٩٨ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالْقُبَّةِ عَلَى النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ (وَ هُمْ مُحْرِمُونَ) [٦].
١٩٩ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ، يُضْرَبُ عَلَيْهَا الظِّلَالُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ؟ قَالَ:
نَعَمْ.
٢٠٠ [٨] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَسْتَظِلُّ عَلَى الْمَحْمِلِ؟ فَقَالَ:
لَا، قِيلَ: فَيَسْتَظِلُّ بِالْخِبَاءِ [٩]؟ قَالَ: نَعَمْ.
٢٠١ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يُظَلِّلُ [١١]؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: فَيَسْتَظِلُّ بِالْجِدَارِ وَ بِالْمَحْمِلِ وَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ وَ الْخِبَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
[١] الوسائل ٩: ١٤٦/ ٣.
[٢] الوسائل ٩: ١٤٦/ ٤.
[٣] الوسائل ٩: ١٤٧/ ٩.
[٤] الوسائل ٩: ١٤٧/ ١٠.
[٥] الوسائل ٩: ١٤٨/ ١.
[٦] ليس في ش.
[٧] الوسائل ٩: ١٤٩/ ٢.
[٨] الوسائل ٩: ١٤٩/ ١.
[٩] الخباء بالكسر و المدّ: ما يعمل من و بر أو صوف أو شعر، يكون على عمودين أو ثلاثة و ما فوق ذلك فهو بيت (المجمع: خبأ).
[١٠] الوسائل ٩: ١٥٠/ ٢.
[١١] ش: يظلّ.