هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩ - الثالث في حكم الوصيّة بالحجّ
٢١٠ [١] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): إِنَّ رَجُلًا مَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَ أَوْصَى بِحِجَّةٍ، يُحَجُّ عَنْهُ مِنَ الْوَقْتِ، أَوْ مِنْ حَيْثُ مَاتَ؟ فَقَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ.
الثالث: في حكم الوصيّة بالحجّ
و تقدّم بعض المقصود و يأتي جملة أخرى في الوصايا
٢١١ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحِجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِيَّةً [٣] فِي نَسَمَةٍ، قَالَ: يَغْرَمُهَا وَصِيُّهُ وَ يَجْعَلُهَا فِي حِجَّةٍ كَمَا أَوْصَى إِلَيْهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [٤].
٢١٢ [٥] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيْهِ رَجُلٌ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ، فَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ حِجَّةً [٦] مِنْهَا؟ فَوَقَّعَ: حُجَّ [٧] عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ أَجْرِهِ، وَ لَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
٢١٣ [٨] وَ كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ: أَنْ [ابْنَ] [٩] عَمِّي أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَةَ [١٠] عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ لَيْسَ يَكْفِي [مَا يَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ] [١١] فَكَتَبَ (عليه السلام): يَجْعَلُ حِجَّتَيْنِ فِي حِجَّةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِذَلِكَ.
٢١٤ [١٢] وَ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي نَحْوِ ذَلِكَ، فَكَتَبَ (عليه السلام): يُجْعَلُ ثَلَاثُ حِجَجٍ حِجَّتَيْنِ [١٣] إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
[١] الوسائل ٨: ١١٨/ ٩.
[٢] الوسائل ٨: ١٤٦/ ١.
[٣] م و ش: وصيّة.
[٤] البقرة: ١٨١.
[٥] الوسائل ٨: ١١٦/ ٥.
[٦] ش: بحجّة.
[٧] ش: فوقّع (ع): و قراءته حجّ.
[٨] الوسائل ٨: ١١٩/ ١.
[٩] أثبتناه من باقي النسخ.
[١٠] الأصل: خمسة.
[١١] أثبتناه من ش.
[١٢] الوسائل ٨: ١١٩/ ٢.
[١٣] الأصل: من حجّتين، و في ش: بحجّتين.