هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨١ - ٢- تستحبّ الطهارة لرمي الجمار و لا يجب
الباب العاشر [١] في أفعال منى يوم النحر، و هي ثلاثة: الرمي، و الذبح، و الحلق
أمّا الرمي
فأحكامه اثنا عشر
١- يجب رمي جمرة العقبة يوم النحر مقدّما على الذبح و الحلق
و قد مرّ.
١ [٢] وَ رُوِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): أَيُّ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِلَيْلٍ، فَلَا بَأْسَ، فَلْيَرْمِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ لْيَمْضِ وَ لْيَأْمُرْ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ، وَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ، وَ يَحْلِقُ الرَّجُلُ.
٢ [٣] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا أُمِرَ بِرَمْيِ الْجِمَارِ لِأَنَّ إِبْلِيسَ كَانَ يَتَرَاءَى لِإِبْرَاهِيمَ فِي مَوْضِعِ الْجِمَارِ، فَيَرْجُمُهُ [٤] إِبْرَاهِيمُ فَجَرَتْ [بِذَلِكَ] [٥] السُّنَّةُ.
٣ [٦] وَ رُوِيَ: الْحَاجُ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ.
٢- تستحبّ الطهارة لرمي الجمار و لا يجب.
٤ [٧] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْجِمَارِ، فَقَالَ: لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى طُهْرٍ.
[١] الباب العاشر و فيه: ٣٠٦ أحاديث.
[٢] الوسائل ١٠: ٦٨/ ٢.
[٣] الوسائل ١٠: ٦٨/ ٥.
[٤] الأصل: فرجمه.
[٥] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[٦] الوسائل ١٠: ٦٩/ ٨.
[٧] الوسائل ١٠: ٦٩/ ١.