هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٤ - السادس في قطع الطواف
١١٢ [١] وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام): أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ فِي الطَّوَافِ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ.
السادس: في قطع الطواف
و أحكامه اثنا عشر ١- من قطع الطواف بدخول الكعبة، استأنف لما مرّ.
١١٣ [٢] ٢- قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): ابْتَدَأْتُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَطُفْتُ شَوْطاً وَاحِداً، فَإِذَا إِنْسَانٌ قَدْ أَصَابَ أَنْفِي، فَأَدْمَاهُ، فَخَرَجْتُ فَغَسَلْتُهُ [٣]، ثُمَّ جِئْتُ فَابْتَدَأْتُ الطَّوَافَ، فَقَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعْتَ، كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبْنِيَ عَلَى مَا طُفْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
٣- من طاف شوطا أو شوطين، ثمّ خرج في حاجة، بنى في النافلة دون الفريضة لما مرّ.
١١٤ [٤] ٤- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ ثُمَّ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ أَوْ حَاجَةِ غَيْرِهِ، وَ يَقْطَعَ الطَّوَافَ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ وَ يَقْعُدَ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَ إِنْ كَانَ نَافِلَةً، بَنَى عَلَى الشَّوْطِ وَ الشَّوْطَيْنِ، وَ إِنْ كَانَ فَرِيضَةً ثُمَّ خَرَجَ، لَمْ يَبْنِ، وَ لَا فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ.
١١٥ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ خَرَجَ فِي حَاجَةٍ [٦]، فَلْيَحْفَظْ مَكَانَهُ ثُمَّ يَقْطَعْ، وَ يَبْنِي عَلَيْهِ إِذَا رَجَعَ وَ يُتِمُّ مِنْهُ.
١١٦ [٧] ٥- رُوِيَ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قَطْعُ الطَّوَافِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ حَتَّى طَوَافِ الْفَرِيضَةِ، وَ أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنَ الطَّوَافِ.
[١] الوسائل ٩: ٤٤٣/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ٤٤٧/ ٢.
[٣] الأصل: فغسلت.
[٤] الوسائل ٩: ٤٤٩/ ٨.
[٥] الوسائل ٩: ٤٤٩/ ١٠.
[٦] ش: حاجته.
[٧] الوسائل ٩: ٤٤٨/ ٧.