هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٥ - السادس في قطع الطواف
١١٧ [١] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَأَدْرَكَتْهُ صَلَاةُ فَرِيضَةٍ، قَالَ: يَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَعُودُ، فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ.
١١٨ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ النِّسَاءِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: يُصَلِّي مَعَهُمُ الْفَرِيضَةَ، فَإِذَا فَرَغَ، بَنَى مِنْ حَيْثُ قَطَعَ.
١١٩ [٣] وَ رُوِيَ فِيمَنْ قَدِمَ مَكَّةَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ: يَبْدَأُ بِالْعَصْرِ، ثُمَّ يَطُوفُ.
١٢٠ [٤] ٧- رُوِيَ فِيمَنْ خَافَ الصُّبْحَ: أَنَّهُ يَقْطَعُ الطَّوَافَ، وَ يُصَلِّي الْوَتْرَ، ثُمَّ يُتِمُّ الطَّوَافَ.
١٢١ [٥] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ [٦] يَعْيَا فِي الطَّوَافِ، أَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِيحَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسْتَرِيحُ ثُمَّ يَقُومُ، فَيَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سَعْيِهِ وَ جَمِيعِ مَنَاسِكِهِ.
١٢٢ [٧] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): دَعِ الطَّوَافَ، وَ أَنْتَ تَشْتَهِيهِ.
أقول: الظاهر أنّ معناه أنّه ينبغي قطع الطواف [المندوب] [٨] عند خوف الملل لما مرّ في المقدّمات، أو تركه إذا كان الباعث عليه الشهوة له إلى أن يحصل الإخلاص لما مرّ هناك.
١٠- يجب قطع الطواف إذا حصل الحيض في أثنائه لما تقدّم و يأتي.
١١- من مرض في أثناء الطواف فعجز عن إتمامه قطعه، لما مرّ.
١٢- إذا عرض النفاس في أثنائه، قطعته لما تقدّم و يأتي.
[١] الوسائل ٩: ٤٥١/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ٤٥١/ ٢.
[٣] الوسائل ٩: ٤٥٢/ ٣.
[٤] الوسائل ٩: ٤٥٢/ ١.
[٥] الوسائل ٩: ٤٥٤/ ١.
[٦] ش: رجل.
[٧] الوسائل ٩: ٤٥٤/ ٢.
[٨] أثبتناه من م.