هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٨ - الثاني عشر في كفّارة شجر الحرم
مِسْكِيناً فِي يَدِهِ.
٤٧٥ [١] وَ رُوِيَ فِي الْمُحْرِمِ يَقْلَعُ ضِرْسَهُ: يُهَرِيقُ [دَماً] [٢].
العاشر: في كفّارة القمّلة
٤٧٦ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْزِعُ [٤] الْقَمْلَةَ عَنْ جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا، قَالَ: يُطْعِمُ مَكَانَهَا طَعَاماً.
٤٧٧ [٥] وَ رُوِيَ: إِنْ قَتَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ خَطَأً، فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً قَبْضَةً بِيَدِهِ.
٤٧٨ [٦] وَ رُوِيَ: نَهْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا وَقَعَتْ مِنْ رَأْسِهِ قَمَلَاتٌ، وَ قَدْ حَكَّهُ عَنْ أَنْ يَرُدَّهَا، وَ أَمَرَهُ بِأَنْ يَتَصَدَّقَ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ.
٤٧٩ [٧] وَ رُوِيَ: لَا شَيْءَ [عَلَيْهِ] [٨] فِي الْقَمْلَةِ. وَ حُمِلَ عَلَى النِّسْيَانِ، وَ عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ تُؤْذِيهِ.
الحادي عشر: في كفّارة الاقتتال
٤٨٠ [٩] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ اقْتَتَلَا، وَ هُمَا مُحْرِمَانِ، مَا الَّذِي يَلْزَمُهُمَا؟ قَالَ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ.
الثاني عشر: في كفّارة شجر الحرم
٤٨١ [١٠] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْأَرَاكِ يَكُونُ فِي الْحَرَمِ فَأَقْطَعُهُ، قَالَ:
[١] الوسائل ٩: ٣٠٢/ ١.
[٢] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[٣] الوسائل ٩: ٢٩٧/ ٢.
[٤] الأصل: نزع.
[٥] الوسائل ٩: ٢٩٧/ ٣.
[٦] الوسائل ٩: ٢٩٧/ ٤.
[٧] الوسائل ٩: ٢٩٨/ ٦.
[٨] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[٩] الوسائل ٩: ٣٠١/ ١.
[١٠] الوسائل ٩: ٣٠١/ ١.