هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨١ - الحادي عشر في المحرم يضطرّ إلى أكل الصيد أو الميتة
٣٤٨ [١] ١٠- رُوِيَ: أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَرْمِي الصَّيْدَ، وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ وَ أَنَّهُ يَفْدِيهِ.
٣٤٩ [٢] وَ رُوِيَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْعِقَابِ مَعَ النِّسْيَانِ.
٣٥٠ [٣] ١١- رُوِيَ: أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِقِيمَةِ حَمَامِ الْحَرَمِ.
٣٥١ [٤] وَ رُوِيَ: يَشْتَرِي بِقِيمَتِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
٣٥٢ [٥] وَ رُوِيَ: التَّخْيِيرُ وَ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِقِيمَةِ غَيْرِهِ.
٣٥٣ [٦] ١٢- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي الْحَرَمِ، قَالَ: عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ.
٣٥٤ [٧] وَ رُوِيَ: جَوَازُ قَتْلِهِ إِذَا أَرَادَهُ.
الحادي عشر: في المحرم يضطرّ [٨] إلى أكل الصيد أو الميتة
٣٥٥ [٩] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ، فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَ الصَّيْدَ أَيَّهُمَا يَأْكُلُ؟ قَالَ: يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ، أَمَا يُحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ:
إِنَّمَا عَلَيْهِ الْفِدَاءُ، فَلْيَأْكُلْ وَ لْيَفْدِهِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ؟ قَالَ: تَقْضِيهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ.
٣٥٦ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنَ الْمَيْتَةِ، وَ لَا يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ، لِأَنَّهَا أُحِلَّتْ لَهُ وَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الصَّيْدُ. وَ حُمِلَ [١١] عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى مَنْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْفِدَاءِ، وَ عَلَى مَنْ وَجَدَ الصَّيْدَ غَيْرَ مَذْبُوحٍ.
[١] الوسائل ٩: ٢٢٣/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ٢٢٥/ ٣.
[٣] الوسائل ٩: ٢١٣/ ٣.
[٤] الوسائل ٩: ٢١٣/ ٤.
[٥] الوسائل ٩: ٢١٤/ ٥.
[٦] الوسائل ٩: ٢٣٤/ ١.
[٧] الوسائل ٩: ١٦٨/ ١٠.
[٨] ش: إذا اضطرّ.
[٩] الوسائل ٩: ٢٣٨/ ١ و ٢.
[١٠] الوسائل ٩: ٢٣٩/ ٨.
[١١] ش: و حملت.