هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٣ - ١- يتأكّد استحباب زيارة النبيّ
[الباب] [١] الأوّل: في الأحكام العامّة للزيارات
و هي اثنا عشر
١- يتأكّد استحباب زيارة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام) بعد الحجّ.
١ [٢] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّمَا أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَأْتُوا هَذِهِ الْأَحْجَارَ فَيَطُوفُوا بِهَا، ثُمَّ يَأْتُونَا، فَيُخْبِرُونَا بِوَلَايَتِهِمْ وَ يَعْرِضُوا عَلَيْنَا نَصْرَهُمْ.
٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): ابْدَؤُوا بِمَكَّةَ وَ اخْتِمُوا بِنَا.
٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): تَمَامُ الْحَجِّ لِقَاءُ الْإِمَامِ.
٤ [٥] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) لِلْحُسَيْنِ (عليه السلام): مَنْ زَارَنِي حَيّاً أَوْ مَيِّتاً، أَوْ زَارَ أَبَاكَ، أَوْ زَارَ أَخَاكَ، أَوْ زَارَكَ، كَانَ حَقّاً عَلَيَّ أَنْ أَزُورَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ أُخَلِّصَهُ مِنْ ذُنُوبِهِ.
٥ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، مَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً مِنْكُمْ؟ قَالَ: كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).
٦ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ زَارَنَا بَعْدَ مَمَاتِنَا فَكَأَنَّمَا زَارَنَا فِي حَيَاتِنَا.
[١] الباب الأوّل و فيه: ٢١ حديثا
[٢] الوسائل ١٠: ٢٥٢/ ١.
[٣] الوسائل ١٠: ٢٥٢/ ٢.
[٤] الوسائل ١٠: ٢٥٤/ ٨.
[٥] الوسائل ١٠: ٢٥٦/ ١٤.
[٦] الوسائل ١٠: ٢٥٦/ ١٥.
[٧] الوسائل ١٠: ٢٦٠/ ٢٤.