هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٣ - عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى ذلك
١٣٩ [١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْحَائِضُ تَحْتَ ثِيَابِهَا غِلَالَةً.
١٤٠ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْإِحْرَامِ: لَا تَلْبَسْ سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ.
١٤١ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ السِّتْرَ.
[تحريم لبس الخفين و الجوربين على المحرم إلا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم]
١٤٢ [٤] ٨- رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَلْبَسُ خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ نَعْلَانِ.
١٤٣ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ إِذَا اضْطُرَّ [٦].
١٤٤ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَشُقُّ ظَهْرَ الْقَدَمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الْخُفَّيْنِ.
١٤٥ [٨] وَ رُوِيَ: يُكْرَهُ الِاحْتِبَاءُ لِلْمُحْرِمِ.
١٤٦ [٩] وَ رُوِيَ: الْمُحْرِمُ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ فَلْيَلْبَسِ السِّلَاحَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
[عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى ذلك]
١٤٧ [١٠] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَعْقِدُ إِزَارَهُ فِي عُنُقِهِ؟ قَالَ:
لَا.
١٤٨ [١١] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لَا يَرَى بَأْساً بِعَقْدِ الثَّوْبِ إِذَا قَصُرَ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ، وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً.
١٤٩ [١٢] وَ سُئِلَ الْمَهْدِيُّ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يَشُدُّ الْمِئْزَرَ، فَقَالَ: جَائِزٌ أَنْ يَتَّزِرَ الْإِنْسَانُ كَيْفَ شَاءَ، إِذَا لَمْ يُحْدِثْ فِي الْمِئْزَرِ حَدَثاً بِمِقْرَاضٍ وَ لَا إِبْرَةٍ، تُخْرِجُهُ عَنْ حَدِّ الْمِئْزَرِ غَرَزَهُ [١٣] غَرْزاً وَ لَمْ يَعْقِدْهُ، وَ لَمْ يَشُدَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَ إِذَا غَطَّى [١٤] سُرَّتَهُ وَ رُكْبَتَيْهِ
[١] الوسائل ٩: ١٣٥/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ١٣٣/ ١.
[٣] الوسائل ٩: ١٣٣/ ٢.
[٤] الوسائل ٩: ١٣٤/ ١.
[٥] الوسائل ٩: ١٣٤/ ٢.
[٦] ش: اضطرّ إليه.
[٧] الوسائل ٩: ١٣٤/ ٣.
[٨] الوسائل ٩: ١٧٩/ ١.
[٩] الوسائل ٩: ١٣٧/ ١.
[١٠] الوسائل ٩: ١٣٥/ ١.
[١١] الوسائل ٩: ١٣٥/ ٢.
[١٢] الوسائل ٩: ١٣٦/ ٣.
[١٣] م: و غرز، غرز الإبرة في الشّيء غرزا:
أدخلها (اللّسان: غرز).
[١٤] الأصل: أغطى.