هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٥ - ٨- يستحبّ الدعاء بالمأثور عند الذبح
بِأَيْدِيهِمَا مِائَةَ بَدَنَةٍ.
١٦٣ [١] وَ قَالَ (عليه السلام) لِفَاطِمَةَ: اشْهَدِي ذَبِيحَتِكِ، ثُمَّ قَالَ: وَ هَذَا لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً.
١٦٤ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَذْبَحْ لَكَ الْيَهُودِيُّ وَ لَا النَّصْرَانِيُّ ذَبِيحَتَكَ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ، فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا وَ لْتَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ.
[استحباب جعل يد الصبي مع يد الذابح]
١٦٥ [٣] ٥- كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) يَضَعُ السِّكِّينَ فِي يَدِ [٤] الصَّبِيِّ، ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ الرَّجُلُ فَيَذْبَحُ.
٦- يجوز ذبح هدي الغير و أضحيّته بإذنه
لما مرّ.
١٦٦ [٥] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَفْتَخِرُ [٦] عَلَى الصَّحَابَةِ، فَقَالَ [٧]: مَنْ فِيكُمْ مِثْلِي وَ أَنَا الَّذِي ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) هَدْيِي [٨] [بِيَدِهِ] [٩].
٧- يجب استقبال القبلة بالذبيحة
لما يأتي.
١٦٧ [١٠] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اشْتَرَيْتَ هَدْيَكَ، فَاسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ وَ انْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ، وَ قُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ أَمِرَّ السِّكِّينَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّى يَمُوتَ.
٨- يستحبّ الدعاء بالمأثور عند الذبح
لما يأتي.
١٦٨ [١١] وَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام)، أَنَّهُ يُقَالُ عِنْدَ ذَبْحِ الْهَدْيِ [١٢]: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلٰاتِي
[١] الوسائل ١٠: ١٣٦/ ٤.
[٢] الوسائل ١٠: ١٣٦/ ١.
[٣] الوسائل ١٠: ١٣٦/ ٢.
[٤] الأصل: في يدي.
[٥] الوسائل ١٠: ١٣٧/ ٦.
[٦] م: ليفتخر.
[٧] م: فيقول.
[٨] م: فهديي.
[٩] أثبتناه من ش و م.
[١٠] الوسائل ١٠: ١٣٧/ ١.
[١١] الوسائل ١٠: ١٣٧/ ١.
[١٢] ش: عند الذّبح للهدي.