هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٠ - الأوّل في وجوبه و شرائطه و ما يناسبها
٦ [١] ٤- رُوِيَ: جِهَادُ الرَّجُلِ بَذْلُ نَفْسِهِ وَ مَالِهِ حَتَّى يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ.
٧ [٢] ٥- رُوِيَ: أَنَّ جِهَادَ النَّفْسِ فَرْضٌ وَ هُوَ أَعْظَمُ الْجِهَادِ، وَ جِهَادُ الْكُفَّارِ فَرْضٌ، وَ جِهَادُ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ، وَ سُنَّةٌ عَلَى الْإِمَامِ وَحْدَهُ.
٨ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ مُشْرِكِي الْعَرَبِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ، أَوِ الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ، وَ أَمْوَالُهُمْ وَ ذَرَارِيُّهُمْ سَبْيٌ، وَ أَهْلُ الْجِزْيَةِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْجِزْيَةُ، أَوِ الْقَتْلُ، وَ مَالُهُمْ وَ ذَرَارِيُّهُمْ سَبْيٌّ، إِلَّا أَنْ يَقْبَلُوا الْجِزْيَةَ، وَ مُشْرِكِي الْعَجَمِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ، أَوِ الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ، وَ إِنَّ أَهْلِ الْبَغْيِ يُقَاتِلُونَ وَ لَا تُسْبَى لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ.
٩ [٤] ٦- رُوِيَ: أَنَّ الرِّبَاطَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَ أَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْماً، فَمَا زَادَ فَهُوَ جِهَادٌ [٥].
١٠ [٦] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْمُرَابَطَةِ مَعَ الْجَائِرِ لَا الْمُقَاتِلَةُ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ الْعَدُوُّ فَيُقَاتِلَ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ لَا عَنِ السُّلْطَانِ [٧].
١١ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَذَرَ لِلْمُرَابِط [٩] وَ لَمْ يَخَفِ الشُّنْعَةَ مِنَ الْمُخَالِفِينَ، صَرَفَهُ فِي الْبِرِّ.
١٢ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِلْمُرَابِطِ [١١] فَدَفَعَ إِلَى رَجُلٍ، فَلْيُرَابِطْ وَ لَا يُقَاتِلْ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ الْعَدُوَّ فَيُقَاتِلَ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ.
١٣ [١٢] وَ رُوِيَ: جَوَازُ أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَى الْغَزْوِ.
[١] الوسائل ١١: ١٤/ ١ و ١٥/ ٢.
[٢] الوسائل ١١: ١٦/ ١.
[٣] الوسائل ١١: ١٦/ ٢.
[٤] الوسائل ١١: ١٩/ ١.
[٥] ش ١: يوما فإذا كان ذلك فهو جهاد.
[٦] الوسائل ١١: ٢١/ ٢.
[٧] الأصل: إلّا عن السلطان.
[٨] الوسائل ١١: ٢١/ ١.
[٩] ش ٢: المرابطة.
[١٠] الوسائل ١١: ٢١/ ٢.
[١١] ش ١ و ٢: للمرابطة.
[١٢] الوسائل ١١: ٢٢/ ١.