هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٨ - الأوّل في آداب دخول الحرم
٤- حلق العانة، أو طليها.
٥- نتف الإبط، أو حلقه، أو طليه.
٦- السواك.
٧- الغسل.
٨- الاطلاء.
٩- إعادة الاطلاء إن تأخّر الإحرام عنه.
١٠- إعادة الغسل إن نام بعده قبل الإحرام، أو أكل، أو لبس ما يحرم على المحرم.
١١- الصلاة قبله فرضا، أو نقلا، و الدعاء بالمأثور.
١٢- الاشتراط أن يحلّه حيث حبسه، و يأتي ما يدلّ على المقدّمات المذكورة إن شاء اللّه. [١]
الثانية عشرة: في مقدّمات الطواف و ما يناسبها
و فيها اثنا عشر فصلا.
الأوّل: في آداب دخول الحرم
١٢٤٤ [٢] انْتَهَى الصَّادِقُ (عليه السلام) إِلَى الْحَرَمِ، فَنَزَلَ وَ اغْتَسَلَ وَ أَخَذَ نَعْلَيْهِ بِيَدَيْهِ [٣] (ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ حَافِياً) [٤]، فَقَالَ [٥]: مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ، مَحَا اللَّهُ عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَ كَتَبَ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ.
١٢٤٥ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ اغْتَسَلَ وَ أَخَذَ نَعْلَيْهِ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ مَشَى فِي الْحَرَمِ سَاعَةً.
١٢٤٦ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَرَمِ فَاغْتَسِلْ حِينَ تَدْخُلُهُ [٨]، وَ إِنْ
[١] ليس في ش.
[٢] الوسائل ٩: ٣١٥/ ١.
[٣] م و ش: بيده.
[٤] ليس في ش.
[٥] ش و م: ثمّ قال.
[٦] الوسائل ٩: ٣١٥/ ٢.
[٧] الوسائل ٩: ٣١٦/ ٢.
[٨] باقي النّسخ: فاغتسل قبل أن تدخله.