هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٨ - الخامس في الدفاع للمحارب و اللصّ و الظالم و صاحب البدعة
٧٢ [١] وَ رُوِيَ: دُونَ مَظْلِمَتِهِ.
٧٣ [٢] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ اللِّصُّ الْمُحَارِبُ، فَاقْتُلْهُ، فَمَا أَصَابَكَ فَدَمُهُ فِي عُنُقِي [٣].
٧٤ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) [٥]: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَهْلَكَ وَ مَالَكَ، فَابْدُرْهُ بِالضَّرْبَةِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، فَإِنَّ اللِّصَّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ [٦]، فَمَا تَبِعَكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ عَلَيَّ.
٧٥ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّيبَةِ.
٧٦ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، أَ يُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ أَفْضَلُ أَوْ لَا يُقَاتِلُ؟ فَقَالَ:
أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَ تَرَكْتُهُ.
٧٧ [٩] وَ رُوِيَ: اتْرُكُوا اللِّصَّ مَا تَرَكَكُمْ.
٧٨ [١٠] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ فَيَجِيءُ قَوْمٌ يُرِيدُونَ أَخْذَ جَارِيَتِهِ، أَ يَمْنَعُ جَارِيَتَهُ مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ، وَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْقَتْلَ؟
قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ [١١]؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ كَذَلِكَ الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ، وَ ابْنَةُ الْعَمِّ وَ الْقَرَابَةُ يَمْنَعُهُنَّ، وَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْقَتْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ كَذَلِكَ الْمَالُ يُرِيدُونَ أَخْذَهُ فِي سَفَرٍ فَيَمْنَعُهُ، وَ إِنْ خَافَ الْقَتْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٧٩ [١٢] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): هَذَا فَارِسُ يَعْمَلُ مِنْ قِبَلِي فَتَّاناً دَاعِياً إِلَى
[١] الوسائل ١١: ٩٢/ ٨ و ٩.
[٢] الوسائل ١١: ٩٢/ ٧.
[٣] سقط هذا الحديث من ش ١.
[٤] الوسائل ١١: ٩١/ ٣.
[٥] ش ١: و قال (ع).
[٦] ش ١: و لرسولك.
[٧] الوسائل ١١: ٩١/ ٤.
[٨] الوسائل ١١: ٩٣/ ١٠.
[٩] الوسائل ١١: ٩٤/ ١٦.
[١٠] الوسائل ١١: ٩٣/ ١٢.
[١١] ش ١: امرأته.
[١٢] الوسائل ١١: ٩٤/ ١.